اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته، وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد، أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه.
من الصّلاة.
(وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ في صلاته بطلت صلاته).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا تبطل؛ لأنَّه دخل في الصَّلاة بطهارةِ مثلِه فلا تبطل، كما لو وُجِد في صلاة الجنازة، وعلى هذا المسائل الاثنى عشرية.
ولنا: أنَّ طهارتَه بطلت بحدثٍ سابقٍ؛ لأنَّ حكمَ التَّيمُّم ينتهي عند وجود الماء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيمُّم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء» (¬1)، فإذا وَجَدَ الماءَ صارَ مؤدِّياً جزءاً من الصّلاة مع الحدث، وهذه بخلاف صلاة الجنازة (¬2)؛ لأنّا شرطنا القدرة على استعمال الماء والصَّلاة به، ولا كذلك هناك.
[المسائل الاثنى عشرية]
1. (وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرَ التَّشهُّد.
2.أو كان ماسحاً على الخُفَّين فانقضت مدّة مسحه.
¬__________
(¬1) فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الصعيدَ الطيبَ وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني1: 187، وسنن البيهقي الكبرى1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر المنير1: 70.
(¬2) أي: إنَّ صلاة الجنازة جازت بالتيمم مع وجود الماء لخوف فوتها إلى غير خلف، وهو القضاء في حقها.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1775