تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويُكره أن يتنفَّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمسُ
الأغلب، وليس فيه تنصيص على الأوقات المكروهة، وصار كقوله - جل جلاله -: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أنَّه لا يجوز الصوم في الأيام المكروهة، كذا هذا.
(ويُكره أن يتنفَّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمسُ) (¬1)؛ لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «شهد عندي رجالٌ مرضيون، وأرضاهم عندي عمر - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة بعد الفجر حتى
¬__________
(¬1) الأوقات المكروهة، نوعان:
الأول: الشروق والاستواء والغروب، فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه، والنفل، والنذر المقيّد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستّة بلا كراهة أصلاً في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فإنَّه ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ـ وهو ما يتوقف وجوبُه على فعل العبد: كمنذور، وركعتي الطواف، وقضاء نفل، والسنة المؤكدة، وغير المؤكدة، وسجدتا السهو ـ، فإنَّه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه، كما في الدر المختار ورد المحتار 1: 373، لكن في تحفة الملوك ص68: أضاف كراهة التطوع في هذين الوقتين، وله تشهد عبارة القدوري.
الأغلب، وليس فيه تنصيص على الأوقات المكروهة، وصار كقوله - جل جلاله -: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أنَّه لا يجوز الصوم في الأيام المكروهة، كذا هذا.
(ويُكره أن يتنفَّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمسُ) (¬1)؛ لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «شهد عندي رجالٌ مرضيون، وأرضاهم عندي عمر - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة بعد الفجر حتى
¬__________
(¬1) الأوقات المكروهة، نوعان:
الأول: الشروق والاستواء والغروب، فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه، والنفل، والنذر المقيّد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستّة بلا كراهة أصلاً في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.
والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فإنَّه ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ـ وهو ما يتوقف وجوبُه على فعل العبد: كمنذور، وركعتي الطواف، وقضاء نفل، والسنة المؤكدة، وغير المؤكدة، وسجدتا السهو ـ، فإنَّه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه، كما في الدر المختار ورد المحتار 1: 373، لكن في تحفة الملوك ص68: أضاف كراهة التطوع في هذين الوقتين، وله تشهد عبارة القدوري.