اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف، ويُكره أن يتنفَّل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر، ولا يَتنفَّل قبل المغرب
تجب بالسَّماع وحضور الجنازة فأشبهت الفرائض (¬1)، (بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف)؛ لأنَّ وجوبَهما بفعله، فأشبهت النَّفل المبتدأ.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز ما له سبب: كتحية المسجد، وركعتي الطَّواف؛ قياساً على الفوائت، والفرق ظاهر، فإنَّ السَّبب في هاتين الصَّلاتين من العبد، بخلاف الفوائت.
(ويُكره أن يتنفَّل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر)؛ لأنَّ «النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصلِّي أكثر منهما، مع حرصه على النَّوافل» (¬2).
(ولا يَتنفَّل قبل المغرب)؛ لأنَّ فيه تأخير المغرب، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بين كلّ أذانين
¬__________
(¬1) فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأنَّها أُديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه، كما في الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) في سنن ابن ماجه 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: «غريب وما أرى إسناده بمتصل».
(¬2) فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم 1: 500، وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدرى، قال: لا دريت، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان) في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1775