تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَخَّر الصَّلاة، ولا يومئ بعينيه، ولا بقلبه، ولا بحاجبيه
(فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَخَّر الصَّلاة) (¬1)؛ [لأنَّه عاجز] (¬2).
(ولا يومئ بعينيه، ولا بقلبه، ولا بحاجبيه)؛ لأنَّ فرضَ السجود لم يتعلّق بها في الأصل، فلا ينتقل إليها، كما لا ينتقل إلى اليد.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يومئ بعينيه وبحاجبيه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعلى جنبك تومئ» (¬3)، إلا أنَّ مطلقَ الإيماء لا ينصرف إلى العين والحاجب، بل يُسمَّى ذلك رمزاً وَلَمحاً.
¬__________
(¬1) قال صاحب الهداية: قوله: أخرت عنه إشارة إلى أنَّه لا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاً، هو الصحيح؛ لأنَّه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه، اهـ، واختاره صاحب تحفة الملوك ص116، والوقاية2: 169، وقال الكمال: وقول صاحب الهداية هو الصحيح، احترازٌ عمّا صحّحه قاضي خان - رضي الله عنه -: أنَّه لا يلزمه القضاء إذا كثر، وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه، وفي المحيط مثله، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وفي الينابيع وهو الصحيح، وفي الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى، وفي الخلاصة وهو المختار وصححه في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفاً لما في الهداية، اهـ، قال صاحب الشرنبلالية1: 129: «صاحب التجنيس هو صاحب الهداية، فحيث خالف ما فيها موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية».
(¬2) زيادة من جـ.
أي: إن تعذَّرَ الإيماءُ أَخَّر الصلاة، ولا يومِئُ بعينيه، وحاجبيه، وقلبه؛ لأنَّ نصبَ الأبدال بالرأي ممتنع، ولم يمكن القياس؛ لأنَّه يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياء، كما في تبيين الحقائق 1: 201.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطره.
(فإن لم يستطع الإيماء برأسه أَخَّر الصَّلاة) (¬1)؛ [لأنَّه عاجز] (¬2).
(ولا يومئ بعينيه، ولا بقلبه، ولا بحاجبيه)؛ لأنَّ فرضَ السجود لم يتعلّق بها في الأصل، فلا ينتقل إليها، كما لا ينتقل إلى اليد.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يومئ بعينيه وبحاجبيه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعلى جنبك تومئ» (¬3)، إلا أنَّ مطلقَ الإيماء لا ينصرف إلى العين والحاجب، بل يُسمَّى ذلك رمزاً وَلَمحاً.
¬__________
(¬1) قال صاحب الهداية: قوله: أخرت عنه إشارة إلى أنَّه لا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاً، هو الصحيح؛ لأنَّه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه، اهـ، واختاره صاحب تحفة الملوك ص116، والوقاية2: 169، وقال الكمال: وقول صاحب الهداية هو الصحيح، احترازٌ عمّا صحّحه قاضي خان - رضي الله عنه -: أنَّه لا يلزمه القضاء إذا كثر، وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه، وفي المحيط مثله، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وفي الينابيع وهو الصحيح، وفي الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى، وفي الخلاصة وهو المختار وصححه في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفاً لما في الهداية، اهـ، قال صاحب الشرنبلالية1: 129: «صاحب التجنيس هو صاحب الهداية، فحيث خالف ما فيها موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية».
(¬2) زيادة من جـ.
أي: إن تعذَّرَ الإيماءُ أَخَّر الصلاة، ولا يومِئُ بعينيه، وحاجبيه، وقلبه؛ لأنَّ نصبَ الأبدال بالرأي ممتنع، ولم يمكن القياس؛ لأنَّه يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياء، كما في تبيين الحقائق 1: 201.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطره.