اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

بابُ صَلاة العيدين: يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى
بابُ صَلاة العيدين (¬1)
(يُستحبُّ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المُصلَّى) (¬2)؛ عملاً بتسمية يوم الفطر، ومبادرة إلى امتثال النَّهي عن الصَّوم.
¬__________
(¬1) صلاة العيد واجبة، وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحّحها صاحب الهداية1: 85، والمختار 1: 112، والدر المختار 1: 555، ومنحة السلوك 2: 72، واختاره صاحب الملتقى ص25، والكنز 1: 21، والتنوير 1: 55، وعليه الجمهور، كافي، وهو المختار، خلاصة، كما في الطحطاوي2: 147؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} البقرة: 185، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر، كما في عمدة القاري 6: 273، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (أَمَرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) في صحيح مسلم2: 605، وصحيح البخاري1: 331، وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وجب الخروج على كلّ ذات نطاق، يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه1: 268، ومسند أحمد6: 358، ومسند الطيالسي1: 226.
والقول الثاني: أنَّها سنة، ومن القائلين به النسفي، وقد صحّحه في المنافع، قال السرخسي في المبسوط 2: 38: «الأظهر أنَّها سنة، ولكنَّها من معالم الدين، أخذها هدي، وتركها ضلالة».
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلَ تمرات
ويأكلهنّ وتراً) في صحيح البخاري1: 325، وصحيح ابن خزيمة 2: 342، ومسند أحمد 19: 287.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1775