تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويغتسلَ، ويتطيَّبَ، ويلبسَ أحسن ثيابه، ويتوجّه إلى المصلّى، ولا يُكبّر في طريق المصلّى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
(ويغتسلَ (¬1)، ويتطيَّبَ (¬2)، [ويلبسَ أحسن ثيابه] (¬3)) (¬4)؛ لئلا تفوح منه رائحة كريهة؛ فإنَّه يوم اجتماع وازدحام.
(ويتوجّه إلى المصلّى، ولا يُكبّر في طريق المصلّى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬5)؛ لقول
¬__________
(¬1) فعن الفاكه - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الجمعةِ ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) في مسند أحمد4: 78، والمعجم الكبير18: 320، والمعجم الأوسط7: 186، وعن عليّ - رضي الله عنه -: «كان يغتسلُ يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشَّافِعيّ ص74.
(¬2) فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه -: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيدين أن نلبسَ أجود ما نجد، وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك4: 256، والمعجم الكبير3: 90.
(¬3) زيادة من جـ.
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد2: 198: رجاله ثقات، وعن نافع: (إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: «إسناده صحيح».
(¬5) قال - جل جلاله -: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشرع: كيوم الأضحى، كما في التبيين1: 224، قال في النهر: غير مكبر: أي جهراً، وهذا رواية المعلّى عن الإمام - رضي الله عنه -، وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام - رضي الله عنه -: أنَّه يكبر جهراً، وهو قولهما، واختلف المشايخ في الترجيح، فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران، وما رواه المعلى لم يعرف عنه، وفي الخلاصة: الأصحّ ما رواه المعلّى، كذا في الدراية، قال الرازي: وعليه مشايخنا بما وراء النهر، فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرّح به في التجنيس، وعليه جرى في غاية البيان والشرح، اهـ، وكذا جرى عليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء، كما في رد المحتار2: 172.
(ويغتسلَ (¬1)، ويتطيَّبَ (¬2)، [ويلبسَ أحسن ثيابه] (¬3)) (¬4)؛ لئلا تفوح منه رائحة كريهة؛ فإنَّه يوم اجتماع وازدحام.
(ويتوجّه إلى المصلّى، ولا يُكبّر في طريق المصلّى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬5)؛ لقول
¬__________
(¬1) فعن الفاكه - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الجمعةِ ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) في مسند أحمد4: 78، والمعجم الكبير18: 320، والمعجم الأوسط7: 186، وعن عليّ - رضي الله عنه -: «كان يغتسلُ يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشَّافِعيّ ص74.
(¬2) فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه -: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيدين أن نلبسَ أجود ما نجد، وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك4: 256، والمعجم الكبير3: 90.
(¬3) زيادة من جـ.
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد2: 198: رجاله ثقات، وعن نافع: (إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: «إسناده صحيح».
(¬5) قال - جل جلاله -: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشرع: كيوم الأضحى، كما في التبيين1: 224، قال في النهر: غير مكبر: أي جهراً، وهذا رواية المعلّى عن الإمام - رضي الله عنه -، وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام - رضي الله عنه -: أنَّه يكبر جهراً، وهو قولهما، واختلف المشايخ في الترجيح، فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران، وما رواه المعلى لم يعرف عنه، وفي الخلاصة: الأصحّ ما رواه المعلّى، كذا في الدراية، قال الرازي: وعليه مشايخنا بما وراء النهر، فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرّح به في التجنيس، وعليه جرى في غاية البيان والشرح، اهـ، وكذا جرى عليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء، كما في رد المحتار2: 172.