تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
وفي سبعين مُسنّة وتَبيع، وفي ثمانين مسنَّتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعان ومُسنّة، وعلى هذا يتغيَّر الفرضُ في كلِّ عشر من تبيعٍ إلى مُسنّة، والجواميسُ والبقرُ سواءٌ.
باب صدقة الغنم: ليس في أَقلَّ من أَربعين شاةٍ صدقةٌ، فإذا بلغت أَربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى
(وفي سبعين مُسنّة وتَبيع، وفي ثمانين مسنَّتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعان ومُسنّة، وعلى هذا يتغيَّر الفرضُ في كلِّ عشر من تبيعٍ إلى مُسنّة)؛ لِما روينا من حديث معاذ - رضي الله عنه -.
(والجواميسُ والبقرُ سواءٌ)؛ لاتحاد الجنس.
باب صدقة الغنم: ليس في أَقلَّ من أَربعين شاةٍ صدقةٌ، فإذا بلغت أَربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى
(وفي سبعين مُسنّة وتَبيع، وفي ثمانين مسنَّتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعان ومُسنّة، وعلى هذا يتغيَّر الفرضُ في كلِّ عشر من تبيعٍ إلى مُسنّة)؛ لِما روينا من حديث معاذ - رضي الله عنه -.
(والجواميسُ والبقرُ سواءٌ)؛ لاتحاد الجنس.