اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الزَّكاة

وقالا: لا شيء في الزِّيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، والرَّأي لا يهتدي إلى إثبات النِّصاب، ولا نصّ [في ذلك] (¬1)، فتجب في الكسور كما في الأثمان.
(وقالا: لا شيء في الزِّيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان)، وهو إحدى الرِّوايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه أخذ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لما روي: «أنَّه قيل لمعاذ - رضي الله عنه -: ما تقول فيما بين الأربعين والسِّتين؟ فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها» (¬2).
وقيل: الصَّحيح المشهور منه أنَّه قال: «لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بشيءٍ، وسأسأله إذا لقيته» (¬3)، واتفق أهل السِّير أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توفي قبل عود معاذ - رضي الله عنه - (¬4).
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، قال: (لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقاص البقر شيئاً) في مسند أحمد5: 230.
(¬3) فعن طاوس - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن الجبل - رضي الله عنه - إلى اليمن فأمره أن يأخذ مِنْ كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنّة، فأتي بها دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً حتى أرجع إليه، فتوفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ - رضي الله عنه -) في موطأ محمد ر339.
(¬4) أخرج البيهقي والدارقطني مِنْ حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس
عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين من البقر تبيعاً، ومنْ كلّ أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت إليه، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله، فقال: ليس فيها شيء)، وهذا يدل على أنَّ معاذاً قدم المدينة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيّ، ويوافقه ما أخرجه أبو يعلى: (أنَّ معاذاً - رضي الله عنه - لما قدم من اليمن سجد للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال له: يا معاذ، ما هذا؟ قال: إني لما قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم وقالوا: هذه تحية الأنبياء، فقال: كذبوا على أنبيائهم، ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)، ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات الصحيحة، كما في التعليق الممجد 2: 161.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1775