تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
يُخْرِجُ ذلك عن نفسِه وعن أَولاده الصِّغار وعن مماليكه
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:تجب على مَنْ مَلَكَ قوت يوم لنفسه وعياله ومقدار الصدقة؛ لأنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا»، يقتضي المكنة، وقد تمكّن، إلا أنَّ المكنة تفسّرت بالغنى؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدقة ما كان عن ظهر غنى»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» (¬1).
(يُخْرِجُ ذلك عن نفسِه وعن أَولاده الصِّغار وعن مماليكه) (¬2)؛ للخدمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا صدقة الفطر عن كلّ حرّ وعبد، صغير أو كبير، يهوديّ أو نصرانيّ
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فأعلمهم أنَّ اللهَ - جل جلاله - افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) في صحيح البخاري 2: 505.
(¬2) أي: مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه، وعن ولده الصغير .... ممن يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره، وهو رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرأس تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب، وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، كما في نفحات السلوك ص 150.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:تجب على مَنْ مَلَكَ قوت يوم لنفسه وعياله ومقدار الصدقة؛ لأنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا»، يقتضي المكنة، وقد تمكّن، إلا أنَّ المكنة تفسّرت بالغنى؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدقة ما كان عن ظهر غنى»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» (¬1).
(يُخْرِجُ ذلك عن نفسِه وعن أَولاده الصِّغار وعن مماليكه) (¬2)؛ للخدمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا صدقة الفطر عن كلّ حرّ وعبد، صغير أو كبير، يهوديّ أو نصرانيّ
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فأعلمهم أنَّ اللهَ - جل جلاله - افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) في صحيح البخاري 2: 505.
(¬2) أي: مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر عنه، وعن ولده الصغير .... ممن يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره، وهو رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرأس تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب، وهو لزوم المؤنة وكمال الولاية مع وجود شرطه، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، كما في نفحات السلوك ص 150.