تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الزَّكاة
بابُ صدقةِ الفطر: صدقةُ الفطر واجبةٌ على الحرِّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النِّصاب، فاضلاً عن مسكنِهِ وثيابهِ وأَثاثهِ وفرسهِ وسلاحهِ
بابُ صدقةِ الفطر
(صدقةُ الفطر واجبةٌ (¬1) على الحرِّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النِّصاب، فاضلاً عن مسكنِهِ وثيابهِ وأَثاثهِ وفرسهِ وسلاحهِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا عَمَّن تمونون» (¬2)، وهذا خطاب للأحرار من المسلمين، واعتبار مقدار النِّصاب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدقةُ ما كان عن ظهر غنى» (¬3).
¬__________
(¬1) فهي واجبة لا فرض; لأنَّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به, ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين) في صحيح مسلم2: 677، ومعنى فَرَضَ: أي قَدَّرَ أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة: التقدير، قال - جل جلاله -: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: 237 أي: قدّرتم، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشَّافِعيّ ص93.
(¬3) فعن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً، وفي لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) في صحيح مسلم 2: 717، وعن أبي صُعَيْرٍ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى) في شرح معاني الآثار 2: 45، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (زكاةُ الفطر عن كلِّ حرّ وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير) في شرح معاني الآثار 2: 45.
بابُ صدقةِ الفطر
(صدقةُ الفطر واجبةٌ (¬1) على الحرِّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النِّصاب، فاضلاً عن مسكنِهِ وثيابهِ وأَثاثهِ وفرسهِ وسلاحهِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا عَمَّن تمونون» (¬2)، وهذا خطاب للأحرار من المسلمين، واعتبار مقدار النِّصاب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدقةُ ما كان عن ظهر غنى» (¬3).
¬__________
(¬1) فهي واجبة لا فرض; لأنَّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به, ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين) في صحيح مسلم2: 677، ومعنى فَرَضَ: أي قَدَّرَ أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة: التقدير، قال - جل جلاله -: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: 237 أي: قدّرتم، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشَّافِعيّ ص93.
(¬3) فعن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً، وفي لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) في صحيح مسلم 2: 717، وعن أبي صُعَيْرٍ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى) في شرح معاني الآثار 2: 45، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (زكاةُ الفطر عن كلِّ حرّ وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير) في شرح معاني الآثار 2: 45.