تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز، فإذا لَبَّى فقد أَحرم، فليتق ما نهى الله تعالى عنه من الرَّفَث والفسوق والجدال، ولا يقتل صيداً، ولا يشير إليه ولا يدلُّ عليه
(ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز)؛ لأنَّ الصَّحابة اختلفوا في الزّيادة فيها اختلافاً كثيراً (¬1)، والزّيادة لا تخلّ بالمقصود، وهو التّعظيم، بخلاف الأذان؛ لأنَّه يُخل بالدعاء.
(فإذا لَبَّى فقد أَحرم) كما إذا كبّر للصَّلاة؛ (فليتق ما نهى الله تعالى عنه من الرَّفَث والفسوق والجدال)؛ لقوله - جل جلاله -:چپ????????چ [البقرة: 197].
(ولا يقتل صيداً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??????چ [المائدة: 95].
(ولا يشير إليه ولا يدلُّ عليه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة: «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئاً» في سنن أبي داود 2: 162، ومسند أحمد 22: 325، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 70.
(¬2) فعن قتادة - رضي الله عنه -: «أنَّهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حماراً وحشياً فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا، قال: «فكلوه»» في السنن الكبرى للنسائي 4: 82، وفي صحيح البخاري 3: 13 بلفظ: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟». قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»، وصحيح مسلم 2: 853.
(ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز)؛ لأنَّ الصَّحابة اختلفوا في الزّيادة فيها اختلافاً كثيراً (¬1)، والزّيادة لا تخلّ بالمقصود، وهو التّعظيم، بخلاف الأذان؛ لأنَّه يُخل بالدعاء.
(فإذا لَبَّى فقد أَحرم) كما إذا كبّر للصَّلاة؛ (فليتق ما نهى الله تعالى عنه من الرَّفَث والفسوق والجدال)؛ لقوله - جل جلاله -:چپ????????چ [البقرة: 197].
(ولا يقتل صيداً)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??????چ [المائدة: 95].
(ولا يشير إليه ولا يدلُّ عليه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة: «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئاً» في سنن أبي داود 2: 162، ومسند أحمد 22: 325، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 70.
(¬2) فعن قتادة - رضي الله عنه -: «أنَّهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حماراً وحشياً فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا، قال: «فكلوه»» في السنن الكبرى للنسائي 4: 82، وفي صحيح البخاري 3: 13 بلفظ: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟». قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»، وصحيح مسلم 2: 853.