تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ولا يلبس قميصاً، ولا سراويلاً، ولا عِمامة، ولا قَلَنسوة، ولا قَبَاء، ولا خُفّين، إلا أن لا يَجِدَ النَّعلين، فيقطعُهما أَسفل الكعبين، ولا يُغَطِّي رأَسه ولا وجهَه
ولا يلبس قميصاً، ولا سراويلاً، ولا عِمامة، ولا قَلَنسوة، ولا قَبَاء، ولا خُفّين، إلا أن لا يَجِدَ النَّعلين، فيقطعُهما أَسفل الكعبين)، هكذا روى ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ (¬1).
(ولا يُغَطِّي رأَسه)؛ لما ذكرنا أنَّه لا يلبس عِمامة، (ولا وجهَه)؛ لأنَّ المرأةَ لا تغطيه (¬2)، فهو أَوْلى (¬3).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَ الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل مِنَ الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري 3: 15، وسنن الترمذي 3: 185، وصحيح ابن خزيمة 4: 163.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 74 عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المرأة حَرَمٌ إلا في وجهها»، قال أبو أحمد بن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاً، والمحفوظ موقوف، والمعجم الأوسط 6: 178، وسنن الدارقطني 3: 363 بلفظ: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 74.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنَّه يبعث يوم القيامة يلبي» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 85، والسنن الكبرى للنسائي 4: 39، وفي صحيح مسلم 2: 865 بلفظ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه».
ولا يلبس قميصاً، ولا سراويلاً، ولا عِمامة، ولا قَلَنسوة، ولا قَبَاء، ولا خُفّين، إلا أن لا يَجِدَ النَّعلين، فيقطعُهما أَسفل الكعبين)، هكذا روى ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ (¬1).
(ولا يُغَطِّي رأَسه)؛ لما ذكرنا أنَّه لا يلبس عِمامة، (ولا وجهَه)؛ لأنَّ المرأةَ لا تغطيه (¬2)، فهو أَوْلى (¬3).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَ الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل مِنَ الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري 3: 15، وسنن الترمذي 3: 185، وصحيح ابن خزيمة 4: 163.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 74 عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المرأة حَرَمٌ إلا في وجهها»، قال أبو أحمد بن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاً، والمحفوظ موقوف، والمعجم الأوسط 6: 178، وسنن الدارقطني 3: 363 بلفظ: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 74.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنَّه يبعث يوم القيامة يلبي» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 85، والسنن الكبرى للنسائي 4: 39، وفي صحيح مسلم 2: 865 بلفظ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه».