تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وهذا الطَّوافُ طوافُ القدوم، وهو سُنّةٌ وليس بواجبٍ، وليس على أَهلِ مكّة طواف القدوم
(وهذا الطَّوافُ طوافُ القدوم (¬1)، وهو سُنّةٌ وليس بواجبٍ)؛ لأنَّه لو كان من مواجب الإحرام لما اختلف فيه أهل مكّة وغيرهم كسائر الواجبات، وأمّا طواف الصَّدر، فيؤدى خارج الإحرام، فلم يلزم.
(وليس على أَهلِ مكّة طواف القدوم)؛ لأنَّهم لا يقدمون.
¬__________
(¬1) ويسمى طواف التحية، وطواف اللقاء، وطواف أول عهد بالبيت، وطواف إحداث العهد بالبيت، وطواف الوارد والورود، وأحكامه كالآتي:
1.إنَّه سنة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ـ، فإنَّه لا يسنّ في حقّهم طواف القدوم، فلو أنَّ مكياً خرج إلى الآفاق، ثم عاد محرماً بالحجّ مفرداً أو قارناً، فعليه طواف القدوم.
2.إنَّ أول وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر، فلو قدم الآفاقي مكة يوم النحر أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأنَّ محله المسنون قبل وقوفه.
3.إنَّه لا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك 156 - 157.
(وهذا الطَّوافُ طوافُ القدوم (¬1)، وهو سُنّةٌ وليس بواجبٍ)؛ لأنَّه لو كان من مواجب الإحرام لما اختلف فيه أهل مكّة وغيرهم كسائر الواجبات، وأمّا طواف الصَّدر، فيؤدى خارج الإحرام، فلم يلزم.
(وليس على أَهلِ مكّة طواف القدوم)؛ لأنَّهم لا يقدمون.
¬__________
(¬1) ويسمى طواف التحية، وطواف اللقاء، وطواف أول عهد بالبيت، وطواف إحداث العهد بالبيت، وطواف الوارد والورود، وأحكامه كالآتي:
1.إنَّه سنة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه ـ ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ـ، فإنَّه لا يسنّ في حقّهم طواف القدوم، فلو أنَّ مكياً خرج إلى الآفاق، ثم عاد محرماً بالحجّ مفرداً أو قارناً، فعليه طواف القدوم.
2.إنَّ أول وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر، فلو قدم الآفاقي مكة يوم النحر أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأنَّ محله المسنون قبل وقوفه.
3.إنَّه لا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك 156 - 157.