اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

ثُمَّ طاف بالبيت سبعةَ أَشواط لا يَرْمِلُ فيها، وهذا طواف الصَّدَر، وهو واجبٌ إلاّ على أَهل مَكّة
الكفّار، حيث اجتمعوا فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى بني هاشم» (¬1)، وما فعله لمخالفتهم كان نسكاً: كالإفاضة من عرفة بعد غروب الشَّمس.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: ليس بنسكٍ، وإنَّما هو منزل كان ينزله النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنَّا نقول: نزول ولكن كان على وجه المخالفة، فكان نُسكاً.
(ثُمَّ طاف بالبيت سبعةَ أَشواط لا يَرْمِلُ فيها)؛ لما مَرَّ أنَّ الرَّمل في طواف بعده سعي.
(وهذا طواف الصَّدَر (¬2)، وهو واجبٌ إلاّ على أَهل مَكّة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر» وذلك أنَّ قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بذلك: المحصب، في صحيح مسلم 2: 952، وصحيح البخاري 2: 148.
(¬2) طواف الصَّدَر «الوداع»: وبيان أحكامه فيما يلي:
الأول: حكمه:
هو واجب على الحاجّ الآفاقي المفرد، والمتمتع، والقارن.
ولا يجب على المعتمر، ولا على أهل مكّة والحرم، وأهل الحل والمواقيت، وفائت الحج، والمحصر، والمجنون، والصبي، والحائض، والنفساء، ومَن نوى الإقامة الأبدية بمكّة قبل حلّ النفر الأول من أهل الآفاق. ينظر: اللباب ص279، ورد المحتار 1: 186.
الثاني: شرائط صحته: النية؛ أي أصل نية الطواف لا التعيين، وأن يكون بعد طواف الزيارة، وإتيان أكثره، أن يكون حول الكعبة.
الثالث: وقته: أوله بعد طواف الزيارة، فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصدر، ولو في يوم النحر، ولا آخر له، فلو أتى به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء، ويستحبّ أن يجعل آخر طوافه عند السفر، ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس، والأفضل أن يعيدَه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم 2: 963، والمنتقى 1: 131.
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنيّة الإقامة، ولو سنين، ويسقط بنيّة الاستيطان بمكّة أو بما حولها إن نواه قبل حل النفر الأول، ولو نواه بعده لا يسقط وإن نوى قبل النفر، ثم بدا له الخروج لم يجب: كالمكيّ إذا خرج لا يجب عليه. ينظر: لباب المناسك 279 - 281.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1775