تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ومَن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ، أو مغمى عليه، أو لم يَعْلَم أنَّها عَرَفة، أَجزأه ذلك عن الوقوف، والمرأةُ في جميعِ ذلك كالرَّجل غير أنَّها لا تَكْشِفُ رأسَها
نهارٍ فقد أدرك الحجّ» (¬1)، فهو حُجّةٌ على مالك - رضي الله عنه - في أنَّه لا يكون مدركاً حتى يقف ساعةً من اللَّيل.
(ومَن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ، أو مغمى عليه، أو لم يَعْلَم أنَّها عَرَفة، أَجزأه ذلك عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنا من الحديث.
(والمرأةُ في جميعِ ذلك كالرَّجل)؛ لأنَّ الأدلةَ لم تفصل، (غير أنَّها لا تَكْشِفُ رأسَها)؛ لأنَّه عورةٌ.
¬__________
(¬1) فعن عروة بن مضرس الطائي - رضي الله عنه -، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه» في سنن أبي داود 2: 196، وصحيح ابن خزيمة 4: 255، وصحيح ابن حبان 9: 161، ومسند أحمد 26: 142، والمستدرك 1: 634، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث»، وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه» في السنن الكبرى للنسائي 4: 159، وسنن ابن ماجه 2: 1003.
نهارٍ فقد أدرك الحجّ» (¬1)، فهو حُجّةٌ على مالك - رضي الله عنه - في أنَّه لا يكون مدركاً حتى يقف ساعةً من اللَّيل.
(ومَن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ، أو مغمى عليه، أو لم يَعْلَم أنَّها عَرَفة، أَجزأه ذلك عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنا من الحديث.
(والمرأةُ في جميعِ ذلك كالرَّجل)؛ لأنَّ الأدلةَ لم تفصل، (غير أنَّها لا تَكْشِفُ رأسَها)؛ لأنَّه عورةٌ.
¬__________
(¬1) فعن عروة بن مضرس الطائي - رضي الله عنه -، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه» في سنن أبي داود 2: 196، وصحيح ابن خزيمة 4: 255، وصحيح ابن حبان 9: 161، ومسند أحمد 26: 142، والمستدرك 1: 634، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث»، وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه» في السنن الكبرى للنسائي 4: 159، وسنن ابن ماجه 2: 1003.