اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

(وإن ماتت فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابّةٌ أو آدميٌ نُزح جميعُ ما فيها من الماء)؛ لما ذكرنا من حديث الزِّنجي.
(وإن انتفخَ الحيوان فيها أو تفسَّخَ نُزِحَ جميعُ ما فيها من الماءِ صَغُر الحيوانُ أو كَبُر)؛ لأنَّ الظّاهرَ شيوع النّجاسة في الماء.
(وعددُ الدِّلاء يعتبر بالدَّلو الوَسَط (¬1) المستعمل للآبار في البلدان)؛ لأنَّ
فإنّ نُزِحَ منها بدلو عظيم قُدِّرَ ما يسَع من الدلو الوَسَط واحتُسِب به جاز، وإن كانت البئرُ مَعيناً لا تُنزح، ووَجَب نزح ما فيها، أَخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وعن مُحمّد بن الحسن - رضي الله عنه - أنَّه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة
الأخبارَ وردت مطلقةً فيحمل على الأعمّ الأغلب، (فإنّ نُزِحَ منها بدلو عظيم قُدِّرَ ما يسَع من الدلو الوَسَط واحتُسِب به جاز)؛ لأنَّ القدرَ الواجب قد أُخرج (¬2).
¬__________
(¬1) اعتبار الدَّلو الوسط، وما جاوزه احتسب به، هذا اختيار المصنف وصاحب
الوقاية ص102، والكنز ص5، والملتقى ص5، والتنوير1: 145، ومنحة السلوك 1: 124، وغيرهم.
والقول الثاني: اعتبار دلو البئر، وهو اختيار صاحب تحفة الملوك ص48، والبحر 1: 124، والهداية1: 22، والاختيار1: 27، وغيرهم.
والقول الثالث: اختيار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينزح به، يعتبر الدلو الوسط: كصاحب المضمرات، وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 92. واختار صاحب الدر المختار1: 145 إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.
(¬2) بذلك القدر، وقام مقامه لحصول المقصود مع قلّة التقاطر، كما في اللباب 1: 26.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1775