اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

ومَن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضَمِن ما نَقَصَ، وإن نتفَ ريشَ طائر أو قطع قوائم صيدٍ فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، ومَن كَسَرَ بيضَ صيدٍ فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخٌ ميتٌ فعليه قيمته حيّاً
الصَّحابة - رضي الله عنهم - حكموا في اليربوع بجفرة، وفي الأَرنب بعَناق، وفي الضَّبع بشاة، وفي النَّعامة ببدنة (¬1)، قيل: إنَّهم حكموا بطريق التقويم؛ بدليل أنَّهم لم يعتبروا الأوصاف من الجودة وغيرها.
(ومَن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضَمِن ما نَقَصَ)؛ اعتباراً لإتلاف البعض بالكلّ.
(وإن نتفَ ريشَ طائر أو قطع قوائم صيدٍ فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة)؛ لأنَّه أتلف عليه معنى الصَّيديّة.
(ومَن كَسَرَ بيضَ صيدٍ فعليه قيمته)؛ لأنَّه أصل الصّيد، وقيل في قوله تعالى: چ???ہہہہچ [المائدة: 94] أنَّه البيض.
(فإن خرج من البيض فرخٌ ميتٌ فعليه قيمته حيّاً)؛ اعتباراً بما إذا ضرب بطن ظَبي فألقت جنيناً ميتاً.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: الفرخُ الميت لا قيمة له، فلا شيء فيه، قيل له: إنَّما
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة» في سنن الدراقطني 3: 274، واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي 5: 299، ومسند أبي يعلى الموصلي 1: 179. وعن عطاء الخراساني، أنَّ عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية - رضي الله عنهم -، قالوا: «في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 297.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1775