تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
وفي صيدِ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء، وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس، فعليه قيمته، وكلُّ شيء فعله القارنُ ممَّا ذكرنا أنَّ فيه على المفردِ دماً فعليه دمان: دم لحجَّتِه، ودم لعمرته، إلا أن يتجاوز الميقات من غير
(وفي صيدِ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: «لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفّر صيدها» (¬1).
(وإن قطع حشيش الحرم أو شجره (¬2) الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس، فعليه قيمته)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً.
(وكلُّ شيء فعله القارنُ ممَّا ذكرنا أنَّ فيه على المفردِ دماً فعليه دمان: دم لحجَّتِه، ودم لعمرته)؛ لأنَّه جنى على إحرامين، (إلا أن يتجاوز الميقات من غير
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر، في صحيح البخاري 2: 92، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 986.
(¬2) فأنواع شجر الحرم ونباته: كل شجر أنبته الناس، وهو من جنس ما ينبته الناس: كالزرع. وما أنبته الناس، وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك. و ما نبت بنفسه، وهو من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحلّ قطعها، ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت بنفسه، وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كأمّ غيلان، فهذا محظور القطع والقلع على المحرم والحلال، مملوكاً كان أو غير مملوك، إلا الإذخر رطباً ويابساً، والكمأة، وما جف أو انكسر من الشجر والحشيش، فلا ضمان فيه. ينظر: اللباب ص420 - 422، والوقاية ص267، وفتح باب العناية 1: 711.
(وفي صيدِ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: «لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفّر صيدها» (¬1).
(وإن قطع حشيش الحرم أو شجره (¬2) الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس، فعليه قيمته)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً.
(وكلُّ شيء فعله القارنُ ممَّا ذكرنا أنَّ فيه على المفردِ دماً فعليه دمان: دم لحجَّتِه، ودم لعمرته)؛ لأنَّه جنى على إحرامين، (إلا أن يتجاوز الميقات من غير
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر، في صحيح البخاري 2: 92، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 986.
(¬2) فأنواع شجر الحرم ونباته: كل شجر أنبته الناس، وهو من جنس ما ينبته الناس: كالزرع. وما أنبته الناس، وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك. و ما نبت بنفسه، وهو من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحلّ قطعها، ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت بنفسه، وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كأمّ غيلان، فهذا محظور القطع والقلع على المحرم والحلال، مملوكاً كان أو غير مملوك، إلا الإذخر رطباً ويابساً، والكمأة، وما جف أو انكسر من الشجر والحشيش، فلا ضمان فيه. ينظر: اللباب ص420 - 422، والوقاية ص267، وفتح باب العناية 1: 711.