اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

ويجوز ذبحه قبل يوم النَّحر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجوز الذَّبح للمحصر بالحجّ إلاّ في يوم النَّحر، ويجوز للمحصَر بالعمرةِ أن يذبحَ متى شاء، والمحصَرُ بالحجّ إذا تحلَّل فعليه حَجٌّ وعمرة
فمحال أن يذبح في الحلّ مع القدرة على الذَّبح في الحرم.
(ويجوز ذبحه قبل يوم النَّحر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لإطلاق النَّص، ولأنَّه شرع لتعجيل التَّحلل، وليس بنسك، ولهذا لا يتناول منه إلا الفقراء كدم الجنايات.
(وقالا: لا يجوز الذَّبح للمحصر بالحجّ إلاّ في يوم النَّحر)؛ اعتباراً بدم المتعة والقران حيث يقع به التَّحلُّل.
(ويجوز للمحصَر بالعمرةِ أن يذبحَ) هديه (متى شاء)؛ لأنَّ العمرة لا تختصُّ بوقت فكذا التَّحلل منها.
(والمحصَرُ بالحجّ إذا تحلَّل فعليه حَجٌّ وعمرة (¬1))، هكذا روي عن ابن
¬__________
(¬1) أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: فإنَّ المحصر إما أن يتحلل بالذبح أو بأفعال العمرة، وتفصيله كالآتي:
الأول: إذا حلّ المحصر بالذبح، فهو على النحو الآتي:
1. ... إن كان إحرامه للحج، فعليه قضاء حجة وعمرة، وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى الحج بعد تحويل السنة، أما إن قضاه في عامه، بأن زال إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام، وأحرم بحجّ، فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه.
2. ... إن كان قارناً، فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.
3. ... إن كان معتمراً، فعليه عمرة لا غير.
الثاني: إن لم يحلّ المحصر بالذبح حتى فاته الحج، فتحلّل بأفعال العمرة، فلا عمرة عليه في القضاء أيضاً. ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل. ينظر: لباب المناسك ص468 - 169.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1775