اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

وإذا كان قارناً بعث بدمين، ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلاّ في الحرم
والكلبي (¬1): أنَّ الإحصار ما منع من عدو أو مرض أو ضلال راحلة (¬2)، وعن الفراء (¬3): الإحصار من المرض، والحصر من العدو، فعلى هذا تكون الآية خاصة في المرض.
(وإذا كان قارناً بعث بدمين)؛ لأنَّه محصر بإحرامين.
(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلاّ في الحرم)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????چ [البقرة: 196]؛ ولأنَّه سمّاه هدياً، والهدي لا يذبح إلا في الحرم بالاتفاق.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يذبح في الموضع الذي يتحلّل فيه؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «ذبح هديه بالحديبية عام الإحصار» (¬4)، ولا حجّة له فيه؛ لأنَّ الحديبية بعضها من الحرم،
¬__________
(¬1) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكَلْبِيّ البَغْدَادِي، أبو ثور، والكَلبْي نسبة إلى كَلْب بطن من قضاعة ومن بني ليث ومن بجيلة، قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً، صنف الكتب وفرّع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، (ت240هـ). ينظر: الميزان1: 148 - 189، والنجوم الزاهرة2: 301 - 302، والأعلام1: 30 - 31.
(¬2) فعن علقمة: چ? ?چ البقرة: 196قال: «من حبس أو مرض» قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس» في شرح مشكل الآثار 2: 77.
(¬3) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته، وكل ما لم يكن مقهوراً: كالحبس والسحر وأشباه ذلك، يقال في المرض: قد أحصر، وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصر، فهذا فرق بينهما، كما في لسان العرب 4: 195.
(¬4) في مسند أحمد 31: 236.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1775