اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

والغنم، ويجزئ في ذلك الثَّنيُّ فصاعداً، إلا من الضأن فإنَّ الجَذَعَ منه يُجْزِئ، ولا يجزئ في الهَدْي مقطوع الأذن أو أَكثرها، ولا مقطوع الذنب، ولا اليد، ولا الرِّجل، ولا الذاهبة العين
والغنم)؛ لأنَّه اسم لما يُهْدَى إلى الحرم (¬1)، والعادة جاريةٌ بإهداء هذه الأَنواع.
(ويجزئ في ذلك الثَّنيُّ (¬2) فصاعداً، إلا من الضأن فإنَّ الجَذَعَ (¬3) منه يُجْزِئ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ضحوا بالثَّنايا، إلاّ أن يعسر عليكم، فاذبحوا الجَذَعَ من الضَّأن» (¬4)، وحكم الهدي والأضحية سواء.
(ولا يجزئ في الهَدْي مقطوع الأذن أو أَكثرها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «استشرفوا العين والأذن» (¬5)، (ولا مقطوع الذنب، ولا اليد، ولا الرِّجل، ولا الذاهبة العين،
¬__________
(¬1) في أ و ب: «البيت».
(¬2) الثني: هو ابن خمس في الإبل، وحولين من البقر، وحول من الشاة.
(¬3) الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنة، بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر فلم يكمل الحول ويدخل في الثاني.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم 2: 1555، وسنن أبي داود 3: 95، وسنن النسائي 7: 218.
(¬5) فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مُقابَلَة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء»، قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: «لا»، قلت: فما المُقابَلَة؟ قال: «يقطع طرف الأذن»، قلت: فما المدابرة؟ قال: «يقطع من مؤخر الأذن»، قلت: فما الشرقاء؟ قال: «تشق الأذن»، قلت: فما الخرقاء؟ قال: «تخرق أذنها للسمة» في سنن أبي داود 3: 97، وسنن الترمذي 4: 86، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وقوله: «أن نستشرف»: أي أن ننظر صحيحاً، وسنن ابن ماجه 2: 1050.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1775