تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المَنسِك، والشَّاةُ جائزةٌ في كلِّ شيءٍ إلاّ في موضعين: مَن طاف طواف الزّيارة جنباً، ومَن جامع بعد الوقوفِ بعرفة، فإنَّه لا يجوز إلا بَدَنة، والبَدَنةُ والبقرةُ تجزئ كلُّ واحدة منهما عن سَبْعة إذا كان كلُّ واحد من الشركاء يريد القُرْبة، فإذا
ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المَنسِك)؛لأنَّ هذه عيوب بَيِّنة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تضحوا بالعَوْراء البَيِّن عورها، والعَرجاء البَيِّن عرجها، وبالعجفاء التي لا تنقي» (¬1): أي التي لا نقى لها، وهو المخ.
(والشَّاةُ جائزةٌ في كلِّ شيءٍ إلاّ في موضعين: مَن طاف طواف الزّيارة جنباً، ومَن جامع بعد الوقوفِ بعرفة، فإنَّه لا يجوز إلا بَدَنة)؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهم - على ما مَرَّ.
(والبَدَنةُ والبقرةُ تجزئ كلُّ واحدة منهما عن سَبْعة إذا كان كلُّ واحد من الشركاء يريد القُرْبة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البَدَنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (¬2)، (فإذا
¬__________
(¬1) فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العرجاء، البين ظلعها، والعوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعجفاء، التي لا تنقي» في الموطأ 3: 687، والسنن الكبرى للنسائي 4: 338، وسنن النسائي 7: 214، وسنن ابن ماجه 2: 1050، ومسند أحمد 30: 468.
(¬2) فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم 2: 955، وسنن أبي داود 3: 98، وسنن الترمذي 3: 239، وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، حديث جابر حديث حسن صحيح».
ولا العجفاء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المَنسِك)؛لأنَّ هذه عيوب بَيِّنة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تضحوا بالعَوْراء البَيِّن عورها، والعَرجاء البَيِّن عرجها، وبالعجفاء التي لا تنقي» (¬1): أي التي لا نقى لها، وهو المخ.
(والشَّاةُ جائزةٌ في كلِّ شيءٍ إلاّ في موضعين: مَن طاف طواف الزّيارة جنباً، ومَن جامع بعد الوقوفِ بعرفة، فإنَّه لا يجوز إلا بَدَنة)؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهم - على ما مَرَّ.
(والبَدَنةُ والبقرةُ تجزئ كلُّ واحدة منهما عن سَبْعة إذا كان كلُّ واحد من الشركاء يريد القُرْبة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البَدَنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (¬2)، (فإذا
¬__________
(¬1) فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العرجاء، البين ظلعها، والعوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعجفاء، التي لا تنقي» في الموطأ 3: 687، والسنن الكبرى للنسائي 4: 338، وسنن النسائي 7: 214، وسنن ابن ماجه 2: 1050، ومسند أحمد 30: 468.
(¬2) فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم 2: 955، وسنن أبي داود 3: 98، وسنن الترمذي 3: 239، وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، حديث جابر حديث حسن صحيح».