تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وكلّ دين حال إذا أَجَّله صاحبُه صار مؤجَّلاً، إلاّ القرض فإنَّ تأَجيلَه لا يَصحّ.
باب الرِّبا: الرِّبا محرم، في كلِّ مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً
لأنَّ القرض عارية؛ ولهذا لا يصحّ اشتراطه في العقد بالإجماع، وهنا يصحّ اشتراطه في العقد بالإجماع، فإذا أجَّلَ التحق بأصل العقد كالحطّ، فافترقا من هذا الوجه.
(وكلّ دين حال (¬1) إذا أَجَّله صاحبُه صار مؤجَّلاً، إلاّ القرض فإنَّ تأَجيلَه لا يَصحّ) (¬2)، ووجه الفرق ما ذكرنا: أنَّ القرض عارية، فإنَّ المردود في القرض عين المأخوذ حكماً، وإذا لم يجعل كذلك، لكان بيعُ الدَّراهم بالدرهم نسيئةً، فإنَّه رباً بخلاف سائر الدُّيون.
باب الرِّبا
(الرِّبا محرم)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَحَرَّمَ الرِّبَا چ [البقرة: 275]، (في كلِّ ... مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الصَّاع بالصَّاعين،
¬__________
(¬1) مثل ثمن البياعات وبدل المستهلكات، كما في اللباب 1: 204.
(¬2) لأنَّ القرض إعارة وَصِلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة، ولا يملكه مَن لا يملك التبرّع: كالصبي، ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه ردّ مثله، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه: كالإعارة، فإنَّ المعيرَ إذا وقّت، له أن يرجع فيه قبل الوقت، وعلى اعتبار الانتهاء لا يجوز التأجيل؛ لأنَّ الجنسَ بانفراده يحرم النَّساء لا سيما إذا كَمُلت العلة، وحرم التفاضل بها؛ ولأنَّ الأجلَ لو لزم فيها لصار التبرُّع ملزماً على المتبرّع، وهو لا يجوز، كما في تبيين الحقائق 4: 84.
باب الرِّبا: الرِّبا محرم، في كلِّ مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً
لأنَّ القرض عارية؛ ولهذا لا يصحّ اشتراطه في العقد بالإجماع، وهنا يصحّ اشتراطه في العقد بالإجماع، فإذا أجَّلَ التحق بأصل العقد كالحطّ، فافترقا من هذا الوجه.
(وكلّ دين حال (¬1) إذا أَجَّله صاحبُه صار مؤجَّلاً، إلاّ القرض فإنَّ تأَجيلَه لا يَصحّ) (¬2)، ووجه الفرق ما ذكرنا: أنَّ القرض عارية، فإنَّ المردود في القرض عين المأخوذ حكماً، وإذا لم يجعل كذلك، لكان بيعُ الدَّراهم بالدرهم نسيئةً، فإنَّه رباً بخلاف سائر الدُّيون.
باب الرِّبا
(الرِّبا محرم)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَحَرَّمَ الرِّبَا چ [البقرة: 275]، (في كلِّ ... مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الصَّاع بالصَّاعين،
¬__________
(¬1) مثل ثمن البياعات وبدل المستهلكات، كما في اللباب 1: 204.
(¬2) لأنَّ القرض إعارة وَصِلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة، ولا يملكه مَن لا يملك التبرّع: كالصبي، ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه ردّ مثله، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه: كالإعارة، فإنَّ المعيرَ إذا وقّت، له أن يرجع فيه قبل الوقت، وعلى اعتبار الانتهاء لا يجوز التأجيل؛ لأنَّ الجنسَ بانفراده يحرم النَّساء لا سيما إذا كَمُلت العلة، وحرم التفاضل بها؛ ولأنَّ الأجلَ لو لزم فيها لصار التبرُّع ملزماً على المتبرّع، وهو لا يجوز، كما في تبيين الحقائق 4: 84.