تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجر
فإن مرضَ وأوصى بوصايا في القرب وأَبواب الخير جاز ذلك في ثلثِ ماله، وبلوغ الغلام: بالاحتلام، والإحبال، والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فمتى يتمّ له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيض، والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمّ لها سبع عشرة سنة، وقالا: إذا تمّ للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا
(فإن مرضَ وأوصى بوصايا في القرب وأَبواب الخير جاز ذلك في ثلثِ ماله) عندنا؛ لأنَّ الحَجْرَ كان نظراً له، والنَّظر في اعتبار وصيته في حال موته.
(وبلوغ الغلام: بالاحتلام، والإحبال، والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فمتى يتمّ له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيض، والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمّ لها سبع عشرة سنة).
والأصلُ في البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام، والحبلُ في الجارية دليلٌ عليه؛ لأنَّه لا يكون إلا مع الإنزال، والحيضُ لا يكون إلا ممّن تحبل.
وأما البلوغ بالسنّ، فقدَّرَ أبو حنيفة - رضي الله عنه - ثمان عشرة سنة؛ احتياطاً في إجراء القلم على مَن رفع عنه بيقين، ونقصه في الجارية سنة؛ لأنَّ الغالبَ أنهنَّ يبلغن أسرع من الرِّجال.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (إذا تمّ للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا) (¬1)؛
¬__________
(¬1) قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»، وقال النسفي: «ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة»، وقال صدر الشريعة: «فإن لم يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى يتم لهما خمس عشرة سنة، به يفتى»، وقال ابن ملك: «وقولهما رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعليه الفتوى»، وقال الموصلي: «وأدنى مدّة يصدق الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنة، والجارية تسع سنين، وقيل: غير ذلك، وهذا هو المختار»، كما في التصحيح ص243.
(فإن مرضَ وأوصى بوصايا في القرب وأَبواب الخير جاز ذلك في ثلثِ ماله) عندنا؛ لأنَّ الحَجْرَ كان نظراً له، والنَّظر في اعتبار وصيته في حال موته.
(وبلوغ الغلام: بالاحتلام، والإحبال، والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فمتى يتمّ له ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيض، والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتمّ لها سبع عشرة سنة).
والأصلُ في البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام، والحبلُ في الجارية دليلٌ عليه؛ لأنَّه لا يكون إلا مع الإنزال، والحيضُ لا يكون إلا ممّن تحبل.
وأما البلوغ بالسنّ، فقدَّرَ أبو حنيفة - رضي الله عنه - ثمان عشرة سنة؛ احتياطاً في إجراء القلم على مَن رفع عنه بيقين، ونقصه في الجارية سنة؛ لأنَّ الغالبَ أنهنَّ يبلغن أسرع من الرِّجال.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (إذا تمّ للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا) (¬1)؛
¬__________
(¬1) قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»، وقال النسفي: «ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة»، وقال صدر الشريعة: «فإن لم يوجد الاحتلام والحيض والحبل فحتى يتم لهما خمس عشرة سنة، به يفتى»، وقال ابن ملك: «وقولهما رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعليه الفتوى»، وقال الموصلي: «وأدنى مدّة يصدق الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنة، والجارية تسع سنين، وقيل: غير ذلك، وهذا هو المختار»، كما في التصحيح ص243.