اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجر

وإذا راهق الغلامُ والجارية، وأَشكل أَمرهما في البُلوغ، فقالا: قد بلغنا، فالقولُ قولُهما، وأَحكامُهما أَحكامُ البالغين، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا أحجر في الدَّين، فإذا وَجَبَت الدُّيون على رجل، فطلب غرماؤه حبسَه والحجرَ عليه، لم أحجر عليه، وإن كان له مال لم يتصرّف فيه الحاكم، ولكنَّه يحبسُه أبداً حتى يبيعَه في دينه، فإن كان له دراهم ودينه دراهم، قضاها القاضي بغير إذنه، وإذا كان دينه دراهم باعها القاضي في دينه
(وإذا راهق الغلامُ والجارية، وأَشكل أَمرهما في البُلوغ، فقالا: قد بلغنا، فالقولُ قولُهما، وأَحكامُهما أَحكامُ البالغين)؛ لأنَّه لا يعلم ذلك إلا منهما، فجعلا أميناً فيه إذا لم يكذبه الظاهر.
(وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا أحجر في الدَّين، فإذا وَجَبَت الدُّيون على رجل فطلب غرماؤه حبسَه والحجرَ عليه لم أحجر عليه (¬1)، وإن كان له مال لم يتصرّف فيه الحاكم ولكنَّه يحبسُه أبداً حتى يبيعَه في دينه)؛ لأنَّ في الحجر إبطال ولايته وحرّيته، وذلك إضراراً به، ويحبسُه؛ لأنَّ الحبسَ جزاءُ الظَّالم.
(فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير إذنه) استحساناً؛ لأنَّه ظلمَ صاحبَ الدَّين بالمطل، فناب القاضي منابَه في إيصال الحقّ إلى المستحقّ، كما في زوجة العنين.
(وإذا كان دينه دراهم)، وله دنانير، أو على ضدّ ذلك، (باعها القاضي في دينه)؛ لأنَّها جنس واحد من حيث الثَّمنية، ولهذا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الزَّكاة.
¬__________
(¬1) لأنَّ في الحَجر إهدار أهليته، ولا يجوز لدفع ضرر خاص، أعني ضرر الدائن، كما في اللباب 1: 233.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1775