تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
والمسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -
وهو القضاء.
(والمسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -) (¬1)؛ لأنَّه تيمّم وهو غيرُ واجد الماء، فصحّت صلاته، كما لو تيمَّم وعنده بئرٌ مغطاةٌ لا يعلم بها، [بخلاف ما إذا كان في رحلِه ثوبٌ (¬2)؛ لأنَّ
وقال أبو يوسف: يعيد. وليس على المُتيمِّمِ إذا لم يَغلب على ظنِّه أَنَّ بقُرْبه ماءً أن يَطْلبَ الماء، فإن غلبَ على ظنّه أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمَّم حتى يطلبه
العادةَ جرت أنَّ الثِّيابَ تحمل في الرِّحال] (¬3).
¬__________
(¬1) لأنَّه عاجزٌ عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم، فصار كفاقد الدلو، والغالب النِّسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والخوف، ولأنَّ الماء الموضوع في الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلّته، بخلاف العمران، وليس الرحل في يده حقيقة، بخلاف المحمول على ظهره، ونحو ذلك، كما في تبيين الحقائق 1: 43.
(¬2) الصلاة في ثوب نجس أو عرياناً، فقد ذكر الكرخي - رضي الله عنه - أنَّها على الخلاف، وهو الأصح، ولو كانت على الاتفاق، فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب: أنَّ فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف، وهنا فرض الوضوء فات إلى بدل، وهو التيمم بعذر، والفائت ببدل كلا فائت، كما في تبيين الحقائق 1: 43.
(¬3) زيادة من جـ.
وهو القضاء.
(والمسافرُ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِهِ فتيمَّمَ وصَلَّى ثمّ ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاتَه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -) (¬1)؛ لأنَّه تيمّم وهو غيرُ واجد الماء، فصحّت صلاته، كما لو تيمَّم وعنده بئرٌ مغطاةٌ لا يعلم بها، [بخلاف ما إذا كان في رحلِه ثوبٌ (¬2)؛ لأنَّ
وقال أبو يوسف: يعيد. وليس على المُتيمِّمِ إذا لم يَغلب على ظنِّه أَنَّ بقُرْبه ماءً أن يَطْلبَ الماء، فإن غلبَ على ظنّه أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمَّم حتى يطلبه
العادةَ جرت أنَّ الثِّيابَ تحمل في الرِّحال] (¬3).
¬__________
(¬1) لأنَّه عاجزٌ عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم، فصار كفاقد الدلو، والغالب النِّسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والخوف، ولأنَّ الماء الموضوع في الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلّته، بخلاف العمران، وليس الرحل في يده حقيقة، بخلاف المحمول على ظهره، ونحو ذلك، كما في تبيين الحقائق 1: 43.
(¬2) الصلاة في ثوب نجس أو عرياناً، فقد ذكر الكرخي - رضي الله عنه - أنَّها على الخلاف، وهو الأصح، ولو كانت على الاتفاق، فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب: أنَّ فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف، وهنا فرض الوضوء فات إلى بدل، وهو التيمم بعذر، والفائت ببدل كلا فائت، كما في تبيين الحقائق 1: 43.
(¬3) زيادة من جـ.