تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
ومَن أَقَرَّ بغلامٍ يولدُ مثلُه لمثله، وليس له نسبٌ معروفٌ أنَّه ابنُه، وصدَّقَه الغلامُ، ثَبَتَ نسبُه منه وإن كان مريضاً، ويُشاركُ الورثةَ في الميراث، ويجوز إقرارُ الرَّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى، ويقبل إقرارُ المرأة بالوالدين والزَّوج والمولى
يلزمه كلّه منه] (¬1)؛ لعدم التُّهمة فيه، وتمكّنها في الأكثر؛ لأنَّ الزَّوجين المتوافقين في الأخلاق قد يتفقان على ذلك توسّلاً إلى إثبات الزِّيادة.
(ومَن أَقَرَّ بغلامٍ يولدُ مثلُه لمثله، وليس له نسبٌ معروفٌ أنَّه ابنُه، وصدَّقَه الغلامُ، ثَبَتَ نسبُه منه وإن كان مريضاً، ويُشاركُ الورثةَ في الميراث)؛ لأنَّ النَّسبَ يثبتُ من مجهول النَّسبَ إذا لم يكذبه سنّه، وإنَّما اعتبر تصديق الغلام؛ لأنَّه في يد نفسه (¬2)، والنَّسبُ ليس بتصرّف في المال؛ إذ هو قد ينفك عن الإرث، فلا يردّه المرض.
(ويجوز إقرارُ الرَّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)؛ لأنَّه إقرارٌ على نفسه، وليس فيه حمل النَّسب على الغير، (ويقبل إقرارُ المرأة بالوالدين والزَّوج والمولى) (¬3)؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لأنَّ الحقّ له، فلا يثبت بدون تصديقه إذا كان مميزاً، والكلام فيه، بخلاف ما إذا كان لا يعبّر عن نفسه، حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنَّه في يد غيره، كما في التبيين5: 27.
(¬3) ولا بُدّ من تصديق هؤلاء، يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى؛ لأنَّهم في أيدي أنفسهم، فيتوقّف نفاذ الإقرار على تصديقهم، كما اللباب 1: 246.
يلزمه كلّه منه] (¬1)؛ لعدم التُّهمة فيه، وتمكّنها في الأكثر؛ لأنَّ الزَّوجين المتوافقين في الأخلاق قد يتفقان على ذلك توسّلاً إلى إثبات الزِّيادة.
(ومَن أَقَرَّ بغلامٍ يولدُ مثلُه لمثله، وليس له نسبٌ معروفٌ أنَّه ابنُه، وصدَّقَه الغلامُ، ثَبَتَ نسبُه منه وإن كان مريضاً، ويُشاركُ الورثةَ في الميراث)؛ لأنَّ النَّسبَ يثبتُ من مجهول النَّسبَ إذا لم يكذبه سنّه، وإنَّما اعتبر تصديق الغلام؛ لأنَّه في يد نفسه (¬2)، والنَّسبُ ليس بتصرّف في المال؛ إذ هو قد ينفك عن الإرث، فلا يردّه المرض.
(ويجوز إقرارُ الرَّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)؛ لأنَّه إقرارٌ على نفسه، وليس فيه حمل النَّسب على الغير، (ويقبل إقرارُ المرأة بالوالدين والزَّوج والمولى) (¬3)؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لأنَّ الحقّ له، فلا يثبت بدون تصديقه إذا كان مميزاً، والكلام فيه، بخلاف ما إذا كان لا يعبّر عن نفسه، حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنَّه في يد غيره، كما في التبيين5: 27.
(¬3) ولا بُدّ من تصديق هؤلاء، يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى؛ لأنَّهم في أيدي أنفسهم، فيتوقّف نفاذ الإقرار على تصديقهم، كما اللباب 1: 246.