تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
ومَن أقرّ لأجنبيّ في مرض موته، ثُمَّ قال: هو ابني ثَبَتَ نسبُه منه وبطل إقرارُه له، ولو أَقَرَّ لأَجنبيّة ثُمَّ تزوَّجها لم يبطل إقرارُه لها، ومَن طلَّقَ زوجتَه في مرضِهِ ثلاثاً، ثُمَّ أَقَرَّ لها بدين ومات فلها الأقلّ من الدَّين ومن ميراثها منه
عمر - رضي الله عنهم - (¬1)، وللشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - فيه قولان.
(ومَن أقرّ لأجنبيّ في مرض موته، ثُمَّ قال: هو ابني، ثَبَتَ نسبُه منه، وبطل إقرارُه له، ولو أَقَرَّ لأَجنبيّة ثُمَّ تزوَّجها لم يبطل إقرارُه لها).
والفرق بينهما: أنَّ البنوةَ تستند إلى حال الولادة، فصادف الإقرار للوارث، والزَّوجية تثبت مقصورةً على الحال، فلم يصادف الإقرار للوارث.
(ومَن طلَّقَ زوجتَه في مرضِهِ ثلاثاً، ثُمَّ أَقَرَّ لها بدين ومات فلها الأقلّ من الدَّين ومن ميراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة (¬2)، وإن كان بعد انقضاء العدّة
¬__________
(¬1) فعن جعفر بن محمد، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 141، وسنن الدارقطني 5: 268، وعن ابن سيرين، عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 4: 2062، وسنن سعيد بن منصور 1: 125.
(¬2) وينبغي التقييد بسؤالها؛ لأنَّه بغير سؤالها يكون فاراً، فلها الميراث بالغاً ما بلغ
ويبطل الإقرار، كما في اللباب 1: 245.
عمر - رضي الله عنهم - (¬1)، وللشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - فيه قولان.
(ومَن أقرّ لأجنبيّ في مرض موته، ثُمَّ قال: هو ابني، ثَبَتَ نسبُه منه، وبطل إقرارُه له، ولو أَقَرَّ لأَجنبيّة ثُمَّ تزوَّجها لم يبطل إقرارُه لها).
والفرق بينهما: أنَّ البنوةَ تستند إلى حال الولادة، فصادف الإقرار للوارث، والزَّوجية تثبت مقصورةً على الحال، فلم يصادف الإقرار للوارث.
(ومَن طلَّقَ زوجتَه في مرضِهِ ثلاثاً، ثُمَّ أَقَرَّ لها بدين ومات فلها الأقلّ من الدَّين ومن ميراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة (¬2)، وإن كان بعد انقضاء العدّة
¬__________
(¬1) فعن جعفر بن محمد، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 141، وسنن الدارقطني 5: 268، وعن ابن سيرين، عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 4: 2062، وسنن سعيد بن منصور 1: 125.
(¬2) وينبغي التقييد بسؤالها؛ لأنَّه بغير سؤالها يكون فاراً، فلها الميراث بالغاً ما بلغ
ويبطل الإقرار، كما في اللباب 1: 245.