اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الإجارة

وإن عقدَها لغيره لم تنفسخ، ويصحُّ شرط الخيار في الإجارة
لأنَّها عقدٌ على المنفعة، فأَشْبَهت النِّكاح، (وإن عقدَها لغيره لم تنفسخ)؛ لأنَّ مَن له المنفعة باقٍ، فصار كموت مولى الأَمة المُزوّجة.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَّها عقدٌ لازمٌ لا ينفسخ بغير عذر، فصار كالرهن، إلاّ أنَّها عقد على المنافع، وأنَّها توجد شيئاً فشيئاً، فصار لبقائها حكم الابتداء، بخلاف الرهن.
(ويصحُّ شرط الخيار في الإجارة) (¬1)، كما في البيع؛ لاستوائها في الحاجة إلى النظر.
¬__________
(¬1) لأنَّه عقد معاوضة، ولا يجب قبضه في المجلس، ويحتمل الفسخ بالإقالة، فيجوز شرط الخيار فيه؛ كالبيع؛ وهذا لأنَّ الخيارَ شُرع في البيع للتروي حتى إذا كان فيه غبن وخسارة يفسخ؛ لأنَّ الإجارةَ تقع من غير سابقة تأمّل فيمكن أن تصادفَ غير موافق، فيحتاج إلى إزالته، فيجوز له اشتراطه كالبيع، بخلاف النكاح، فإنَّه لا يقع بغتة بل يتقدمه السوم والتأمل في الموافق، فلا يحتاج فيه إلى التروي بعده فلا يحتاج إليه؛ ولأنَّ النكاح لا يقبل الفسخ بالإقالة، فلا يؤثر فيه خيار الشرط ولا يفيد، كما في التبيين5: 145.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1775