تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
ولا بُدَّ أن يكون المالُ مُسَلَّمَاً إلى المضارِب ولا يد لربِّ المال فيه، وإذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعَ ويشتري ويُسافرَ ويبضعَ ويودِعَ ويوكِّل، وليس له أن يدفعَ المالَ مضاربةً إلاّ أن يأذنَ له رَبُّ المال في ذلك، وإن خَصَّ له رَبُّ المال التصرَّفَ في بلدٍ بعينِه، أو في سلعةٍ بعينِها، لم يكن له أن يَتَجاوزَ في ذلك، وكذلك إن وَقَّت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَلَ العقدُ بمضيها، وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح
(ولا بُدَّ أن يكون المالُ مُسَلَّمَاً إلى المضارِب ولا يد لربِّ المال فيه)؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لم يتمكّن من الاسترباح.
(وإذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعَ ويشتري ويُسافرَ ويبضعَ ويودِعَ ويوكِّل)؛ لأنَّها من ضرورات التجارة، وطرق الاستنماء والاسترباح.
(وليس له أن يدفعَ المالَ مضاربةً إلاّ أن يأذنَ له رَبُّ المال في ذلك)، أو يقول: اعمل برأيك؛ لأنَّ رَبَّ المال لم يرضَ بشركةِ غيره؛ ولأنَّه لا يُستفاد بمقتضى مطلق العقد ما هو مثله، كالوكيل لا يملك التوكيل.
(وإن خَصَّ له رَبُّ المال التصرَّفَ في بلدٍ بعينِه، أو في سلعةٍ بعينِها، لم يكن له أن يَتَجاوزَ في ذلك)؛ لأنَّ الإذنَ مستفادٌ من جهته، فيعتبرُ شرطُه إذا كان مُفيداً.
(وكذلك إن وَقَّت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَلَ العقدُ بمضيها)؛ لأنَّ حكمَ المؤقت ينتهي عند مجيء الوقت.
(وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح)؛ لأنَّه ما لم يربح كان
(ولا بُدَّ أن يكون المالُ مُسَلَّمَاً إلى المضارِب ولا يد لربِّ المال فيه)؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لم يتمكّن من الاسترباح.
(وإذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعَ ويشتري ويُسافرَ ويبضعَ ويودِعَ ويوكِّل)؛ لأنَّها من ضرورات التجارة، وطرق الاستنماء والاسترباح.
(وليس له أن يدفعَ المالَ مضاربةً إلاّ أن يأذنَ له رَبُّ المال في ذلك)، أو يقول: اعمل برأيك؛ لأنَّ رَبَّ المال لم يرضَ بشركةِ غيره؛ ولأنَّه لا يُستفاد بمقتضى مطلق العقد ما هو مثله، كالوكيل لا يملك التوكيل.
(وإن خَصَّ له رَبُّ المال التصرَّفَ في بلدٍ بعينِه، أو في سلعةٍ بعينِها، لم يكن له أن يَتَجاوزَ في ذلك)؛ لأنَّ الإذنَ مستفادٌ من جهته، فيعتبرُ شرطُه إذا كان مُفيداً.
(وكذلك إن وَقَّت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَلَ العقدُ بمضيها)؛ لأنَّ حكمَ المؤقت ينتهي عند مجيء الوقت.
(وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح)؛ لأنَّه ما لم يربح كان