اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب المضاربة

فإذا زاد الهلاك على الرِّبح فلا ضمان على المضارب فيه، وإن كانا اقتسما الرِّبح والمضاربة بحالها، ثُمَّ هَلَكَ رأس المال كلُّه أو بعضُه ترادّا الرِّبح حتى يستوفي ربّ المال رأس المال، فإن فَضُلَ شيءٌ كان بينهما، وإن نقصَ عن رأس المال لم يضمن المضارب، وإن كانا اقتسما الربحَ وفسخا المضاربة، ثُمَّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرِّبح الأوّل
اسم للزيادة على رأس المال، فلا بُدّ من تعين رأس المال حتى تظهر الزيادة، (فإذا زاد الهلاك على الرِّبح فلا ضمان على المضارب فيه) (¬1)؛ لأنَّ المضاربةَ عقدُ أمانة لا عقد ضمان.
(وإن كانا اقتسما الرِّبح والمضاربة بحالها، ثُمَّ هَلَكَ رأس المال كلُّه أو بعضُه ترادّا الرِّبح حتى يستوفي ربّ المال رأس المال) (¬2)؛ لِما ذكرنا أنَّه مُقدَّمٌ على الربح، فيفسخ القسمة، (فإن فَضُلَ شيءٌ كان بينهما)؛ لأنَّه ربح، (وإن نقصَ عن رأس المال لم يضمن المضارب)؛ لأنَّه أمين.
(وإن كانا اقتسما الربحَ وفسخا المضاربة، ثُمَّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرِّبح الأوّل) (¬3)؛ لأنَّ العقدَ الأوّل قد ارتفعَ من كلِّ وجه، وهذا عقدٌ آخر لا تعلُّق
¬__________
(¬1) لأنَّه أمينٌ فلا يكون ضميناً؛ للتنافي بينهما في شيء واحد، كما في التبيين1: 68.
(¬2) لأنَّه إذا هلك ما في يده تبيّن أنَّه ليس برأس مال، وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا يتصوّر بقاء التبع بدون الأصل، فيضمن المضارب ما أخذه على أنَّه ربح؛ لأنَّه أخذه لنفسه حتى يتمّ به رأس المال، بخلاف ما بقي في يده، حيث لا يضمنه؛ لأنَّه لم يأخذه لنفسه، وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال، كما في التبيين5: 69.
(¬3) لأنَّ المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت، والثانية عقد جديد، فهلاك المال في الثاني
لا يوجب انتقاض الأول، كما إذا دفع إليه مالاً آخر، كما في الجوهرة1: 297، ودرر الحكام2: 316.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1775