اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

وإذا وَكَّلَ البالغُ أو المَأَذونُ مثلَهما جاز، وإن وَكَّلا صَبياً مَحْجُوراً يعقل البيع والشِّراء جاز
ولاية له لا نيابة له، ومَن لا يعقل التصرّف لا يقدر على إيجاده، والهازلُ لا يعتبر كلامه.
(وإذا وَكَّلَ البالغُ (¬1) أو المَأَذونُ (¬2) مثلَهما (¬3) جاز)؛ لاجتماع الشرائط، (وإن وَكَّلا صَبياً مَحْجُوراً) عليه (يعقل البيع والشِّراء جاز)؛ لما ذكرنا.
وإلحاق الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - الصَّبيَّ العاقلَ بالمجنون في عدمِ الجوازِ لا يصحّ؛ لأنَّ الصبيَّ له قَصْدٌ صحيح، بخلاف المجنون.
¬__________
(¬1) يشترط أن يكون الوكيلُ عاقلاً، فلا تصحّ وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي العاقل، مأذوناً كانا أو محجوراً، كما في البدائع6: 20.
(¬2) المرادُ بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذنه الوليّ، كما في شرح الوقاية1: 163.
(¬3) ولو قال: كلاً منهما، لكان أشمل؛ لتناوله توكيل البالغ والمأذون، وتوكيل المأذون مثله والبالغ، كما في شرح الوقاية4: 163.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1775