اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

ولا يَتَعَلَّقُ بهما الحُقوق، ويَتَعلَّق بموكِّلهما، والعُقُودُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكُلُّ عقدٍ يضيفُه الوكيلُ إلى نفسِهِ مثل: البيع والشِّراء والإجارة، فحقوقُ ذلك العقد تتعلَّقُ بالوكيلِ دون الموكِّل، فيُسَلِّمُ المبيعَ ويَقْبِضُ الثَّمَن، ويُطالبُ بالثَّمن إذا اشترى، ويَقْبِضُ المبيع، ويُخاصِمُ في العَيْب
(ولا يَتَعَلَّقُ بهما الحُقوق، ويَتَعلَّق بموكِّلهما) (¬1)؛ دفعاً للضرر عن الصبيِّ.
(والعُقُودُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين:
فكُلُّ عقدٍ يضيفُه الوكيلُ إلى نفسِهِ (¬2) مثل: البيع والشِّراء والإجارة، فحقوقُ ذلك العقد تتعلَّقُ بالوكيلِ دون الموكِّل (¬3)، فيُسَلِّمُ المبيعَ ويَقْبِضُ الثَّمَن، ويُطالبُ بالثَّمن إذا اشترى، ويَقْبِضُ المبيع، ويُخاصِمُ في العَيْب)؛ لأنَّها لو لم تتعلَّق به لأدّى إلى الإضرار بالعاقد حيث لا يعرف خصمه، فيعجز عن استيفاء حقوقه.
¬__________
(¬1) لأنَّها لمّا تعذَّر رجوعها إليهما؛ لإضرار الصبَيّ المبعد مِن المضارّ رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرّف، وهو المؤكِّل،، ولا يلزم الصبيّ بعد البلوغ؛ لأنَّ المانع حقُّه، وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ، كما في كمال الدراية ق507.
(¬2) أي: لا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل، فإنَّ في البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت، أو اشتريت، كما في شرح الوقاية 4: 164.
(¬3) لأنَّ الوكيلَ في هذا الضرب هو العاقد، حقيقة؛ لأنَّ العقد يقوم بكلامه، وحكماً؛ لأنَّه يستغني عن إضافة العقد إلى موكِّله، وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق، فتتعلَّق به، كما في اللباب1: 295.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 1775