تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
ولا يجوز المسح على العِمامة والقَلَنْسوة والبُرْقع والقُفَّازين، ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غيرِ وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل
(ولا يجوز المسح على العِمامة (¬1) والقَلَنْسوة (¬2) والبُرْقع (¬3) والقُفَّازين)؛ لعدم الضَّرورة؛ إذ لا مشقّة في نزع ذلك.
(ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غيرِ وضوء) (¬4)؛ لأنَّ الغسلَ سقط للحرج، بخلاف الخُفّ؛ لأنَّه لا حرج فيه، (فإن سقطت عن غير برء لم يبطل
¬__________
(¬1) العِمامة: ما يلفّ على الرأس، كما في القاموس4: 156.
(¬2) القَلَنْسُوةُ: جمعها: قلانِس، وهي من ملابس الرؤوس، كما في اللسان 5: 3720.
(¬3) البُرْقُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان، كما في اللسان 1: 265.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: (إنَّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين 1: 262. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: (انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر) في سنن ابن ماجه 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226.
(ولا يجوز المسح على العِمامة (¬1) والقَلَنْسوة (¬2) والبُرْقع (¬3) والقُفَّازين)؛ لعدم الضَّرورة؛ إذ لا مشقّة في نزع ذلك.
(ويجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غيرِ وضوء) (¬4)؛ لأنَّ الغسلَ سقط للحرج، بخلاف الخُفّ؛ لأنَّه لا حرج فيه، (فإن سقطت عن غير برء لم يبطل
¬__________
(¬1) العِمامة: ما يلفّ على الرأس، كما في القاموس4: 156.
(¬2) القَلَنْسُوةُ: جمعها: قلانِس، وهي من ملابس الرؤوس، كما في اللسان 5: 3720.
(¬3) البُرْقُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان، كما في اللسان 1: 265.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: (إنَّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين 1: 262. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: (انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر) في سنن ابن ماجه 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226.