تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلح
وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدُ، فصالحتُه على مالٍ بذلته حتى يتركَ الدَّعوى جاز وكان في معنى الخُلع، وإن ادّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز
بخلاف القصاص، فإنَّه حقُّ الوارث.
(وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدُ، فصالحتْه على مالٍ بذلته حتى يتركَ الدَّعوى جاز وكان في معنى الخُلع) (¬1)؛ حملاً لتصرّف المسلم على الصحّة بقدرِ الممكن.
(وإن ادّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل) وهو يجحد، (فصالحها على مال بذله لها لم يجز) (¬2)؛ لأنَّه لا وجه لصحّته.
¬__________
(¬1) لأنَّه أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه بناءً على زعمه، وفي جانبها بدلاً للمال لدفع الخصومة، قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله - جل جلاله - إذا كان مبطلاً في دعواه، كما في الهداية8: 418، وهذا عام في جميع أنواع الصلح، إلا أن يسلِّمَه بطيب عن نفسه، فيكون تمليكاً على طريق الهبة، كما في العناية8: 419.
(¬2) لأنَّه بذل لها المال لترك الدعوى، فإن جُعِلَ ترك الدعوى منها فرقة، فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة، وإن لم يُجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لها،
فلا يصح، وفي بعض النسخ: يجوز، ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها، كما في الجوهرة1: 320، أي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد على مهرها ثم طلقها، كما في 8: 419.
بخلاف القصاص، فإنَّه حقُّ الوارث.
(وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدُ، فصالحتْه على مالٍ بذلته حتى يتركَ الدَّعوى جاز وكان في معنى الخُلع) (¬1)؛ حملاً لتصرّف المسلم على الصحّة بقدرِ الممكن.
(وإن ادّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل) وهو يجحد، (فصالحها على مال بذله لها لم يجز) (¬2)؛ لأنَّه لا وجه لصحّته.
¬__________
(¬1) لأنَّه أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه بناءً على زعمه، وفي جانبها بدلاً للمال لدفع الخصومة، قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله - جل جلاله - إذا كان مبطلاً في دعواه، كما في الهداية8: 418، وهذا عام في جميع أنواع الصلح، إلا أن يسلِّمَه بطيب عن نفسه، فيكون تمليكاً على طريق الهبة، كما في العناية8: 419.
(¬2) لأنَّه بذل لها المال لترك الدعوى، فإن جُعِلَ ترك الدعوى منها فرقة، فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة، وإن لم يُجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لها،
فلا يصح، وفي بعض النسخ: يجوز، ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها، كما في الجوهرة1: 320، أي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد على مهرها ثم طلقها، كما في 8: 419.