اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلح

وإن كان له ألفٌ مؤجّلٌ فصالحه على خمسمئة حالّة لم يجز، ولو كان له ألفٌ سود فصالحه على خمسمئة بيض لم يجز، ومَن وكَّلَ رجلاً بالصلحِ فصالحه عنه لم يَلْزَم الوكيل ما صالح عليه، إلاّ أن يضمنه والمال لازم للموكِّل
(وإن كان له ألفٌ مؤجّلٌ فصالحه على خمسمئة حالّة لم يجز) (¬1)؛ لأنَّه لم يستحقّ في الحال بعقدِ المداينةِ شيئاً، فلا يُمْكِنُ حملُه على الإسقاط، فيكون معاوضة، فيبطل لوجود الرِّبا.
(ولو كان له ألفٌ سود فصالحه على خمسمئة بيض لم يجز)؛ لما مَرَّ أنَّه معاوضة فيؤدِّي إلى الرِّبا.
(ومَن وكَّلَ رجلاً بالصلحِ فصالحه عنه لم يَلْزَم الوكيل ما صالح عليه، إلاّ أن يضمنه والمال لازم للموكِّل) (¬2)؛ لأنَّه بمنزلة السفير إذا لم يضف الصلح إلى نفسه، فصار كالنكاح.
¬__________
(¬1) لأنَّ المعجلَ غير مستحق بعقد المداينة؛ إذ المستحقّ به هو المؤجّل، والمعجّل خير منه، فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقّاً بعقد المداينة، فصار معاوضة، والأجل كان حقّ المديون، وقد تركه بإزاء ما حطّ عنه من الدين، فكان اعتياضاً عن الأجل، وهو حرام، ألا يرى أنَّ ربا النسيئة حَرُمَ؛ لشبهة مبادلة المال بالأجل، فَلَأن تحرم حقيقته أولى، كما في درر الحكام1: 400.
(¬2) هذا إذا صالح عنه عن إنكار أو سكوت أو عن إقرار في دم عمد، أو فيما لا يحمل على المعاوضة كالصلح على بعض الدين؛ لأنَّ الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر؛ وهذا لأنَّ الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحق، وأما الصلح عن بعض الدين فإسقاط محض، فصارت هذه الأشياء بمنزلة الطلاق على مال؛ ولهذا جاز هذا الصلح من الأجنبي كما يجوز الخلع منه، فلا يلزم الوكيل شيء إلا بالالتزام كالوكيل في النكاح، غير أنَّه إذا ضمن هنا وأدى عنه يرجع على الموكل وفي النكاح لا يرجع؛ لأنَّ الأمر بالصلح عنه أمر بالأداء عنه، ليفيد الأمر فائدته، إذ الصلح عنه جائز بغير أمره، فكان فائدة أمره الرجوع عليه إذا ضمن عنه، وأما إذا صالح عنه فيما يحمل على المعاوضة بأن كان عن مال بمال عن إقرار، فإنَّ الوكيل يلزمه ما صالح عليه، ثم يرجع به على الموكّل؛ لأنَّ الوكيل أصيل في المعاوضة المالية، فترجع الحقوق إليه دون الموكِّل فيطالب هو بالعوض دون الموكل، كما في التبيين5: 40.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1775