اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الهبة

أو يموت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له
عليه، واستحالة الفصل بينهما.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: المتصلة لا تمنع الرجوع كالمنفصلة؛ اعتباراً بما لو حدث قبل القبض، والفرق: أنَّ المنفصلةَ يمكن فيها إيراد الفسخ على محلّ العقد، وهنا لا، وقبل القبض كانت محلاً للعقد؛ لأنَّ العقد يتمّ بالقبض.
(أو يموت أحد المتعاقدين (¬1).
أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له) (¬2)؛ لأنَّ تبدّل الملك كتبدل العين، ثُمَّ لا يجوز الرجوع في غير العين الموهوبة، كذا في غير ذلك الملك.
¬__________
(¬1) لأنَّ بموت الواهب يبطل خياره؛ لأنَّه وصفٌ له، وهو لا يورث كخيار الرُّؤية والشَّرط، وبموت الموهوب انتقل الملك إلى ورثته، وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب، فلا يرجع الواهب عليهم، كما إذا انتقل إليهم في حال حياته، ولأنَّ تبدل الملك كتبدل العين، كما في منح الغفار ق2: 223/أ.
(¬2) لأنَّ الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك، ولو أخرج بعضها عن ملكه، فله الرجوع فيما بقي دون الزائل، ولو وهبها الموهوب له لآخر، ثم رجع فيها، كان للأول أن يرجع فيها، كما في الجوهرة1: 329.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1775