اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العارية

ويُكلِّفه قلع البناء والغرس، فإن لم يكن وقَّت العارية فلا ضمان عليه، وإن كان وَقَّت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المعيرُ ما نقص البناء والغرس بالقلع
(ويُكلِّفه قلع البناء والغرس، فإن لم يكن وقَّت العارية فلا ضمان عليه) (¬1)؛ لأنَّه لم يغرّه.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إذا أطلق لا يقلع إلا بشرط الزمان كالمؤقَّت؛ باعتبار أنَّه مأذون فيه.
والفرق لنا: أنَّ المؤقَّت إذا رجع فيه قبل الوقت ضَمِن بالغرور، ولم يوجد هاهنا الغرور.
(وإن كان وَقَّت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المعيرُ ما نقص البناء والغرس بالقلع)؛ لأنَّه قد غرَّه.
¬__________
(¬1) أي: ربُّ الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن لم يوقت للعارية وقتاً؛ لأنَّ العارية غير لازمة، فيكون له الرجوع في كلِّ وقت، فلم يكن غاراً له بالإطلاق، وإنَّما هو اغتر بنفسه، بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ لأنَّه يصير غاراً له بذلك حيث نصّ على تركها في يده إلى الوقت المذكور؛ وهذا لأنَّ ظاهرَ حال المسلم أن يفي بالوعد، فيكون مغروراً من جهته، فكان له أن يرجعَ عليه؛ دفعاً للضرر عن نفسه بسببه، كما في التبيين5: 88.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1775