اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العارية

وعاريةُ الدَّراهم والدَّنانير والمكيل والموزون قرضٌ، وإذا استعار أَرضاً ليبني فيها أو يَغْرِس نخلاً جاز، وللمعير أن يرجع فيها
أمَّا إذا كان ممَّا يختلف باختلاف المستعمِل، وقد عَيَّنَ لنفسه، فليس له ذلك؛ لأنَّ المالك لم يرضَ باستعمال غيره.
(وعاريةُ الدَّراهم والدَّنانير والمكيل والموزون قرضٌ) (¬1)؛ لأنَّ الانتفاعَ بها مع بقاءِ عينها محال، فكان إذناً بإتلافها، والردُّ واجبٌ بقضية العارية، وهذا معنى القرض.
(وإذا استعار أَرضاً ليبني فيها أو يَغْرِس نخلاً جاز)؛ لأنَّه نوعُ منفعة كالسكنى، (وللمعير أن يرجع فيها) (¬2)؛ لأنَّ المنافعَ لم تملك بعد لعدم القبض،
¬__________
(¬1) لأنَّ الإعارةَ إذنٌ في الانتفاع، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير مأذوناً في ذلك، وفيه طريقان: إما الهبة أو القرض، فيثبت الأقلّ لكونه متيقناً به؛ ولأنَّ المستعير يلتزم ردّ العين بعد الانتفاع، ويتعذّر هنا ردّ العين، فيقام ردّ المثل مقام ردّ العين، والقبضُ الذي يُمكنه من استهلاك المقبوض ويوجب عليه ضمان المثل القبض بجهة القرض، كما في المبسوط11: 145، هذا إذا لم يبين جهة الانتفاع بها، فإن بين جهة ينتفع بها مع بقاء عينها بأن يستعيرها ليعاير بها ميزاناً أو مكيلاً أو ليزين بها دكانه أو غير ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع بإهلاكها، فكان نظير عارية الحلي والسيف المحلى، كما في التبيين5: 88.
(¬2) لأنَّ العاريةَ غيرُ لازمة، فكان له أن يرجع أي وقت شاء، ويكلِّفه قلع البناء
والغرس؛ لأنَّه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ، إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضرّ بالقلع، فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين، ويكونان له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبدّ هو بذلك؛ لأنَّه صاحبُ أصل بخلاف ما إذا كانت الأرض لا تستضرّ بالقلع، حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما، بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما في هذه الحالة، بل أيهما طلب القلع أجيب، كما في التبيين5: 88.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1775