اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ اللقطة

فإن جاءَ صاحبُها دَفَعَ إليه وإلاّ تَصَدَّقَ بها
لقطةً يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام» (¬1)، نبَّه على أنَّ التعريفَ على قدر المال، فمَن سوَّى بين القليل والكثير، فقد خالف النصّ.
(فإن جاءَ صاحبُها دَفَعَ إليه وإلاّ تَصَدَّقَ بها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة، فإن جاء صاحبها فليردّه إليه، وإن لم يأت فليتصدَّق بها» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن يعلى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرّفه سنة) في مسند أحمد4: 173، قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى».
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل اللقطة، مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنة، فإن جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها، وإن جاءه فليخيره بين الأجر وبين الذي له) في سنن الدارقطني4: 182، والمعجم الصغير1: 62، والمعجم الأوسط2: 353، وضعفه ابن حجر في الدراية2: 140، ولكن له شواهد أخرى، كما في مسند أحمد4: 173، وينظر: نصب الراية3: 466، وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال: ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلاّ فمال الله - عز وجل - يؤتيه مَن يشاء) في مشكل الآثار7: 156، ومعرفة السنن10: 295، ومسند الطيالسي1: 146.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1775