اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ اللقطة

فإن أعطى علامتها حلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعَها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء، ولا يتصدَّق باللقطة على غنيٍّ، وإن كان الملتقطُ غنيّاً لم يجز له أن ينتفعَ بها، وإن كان فقيراً فلا بأس له أن ينفقها
(فإن أعطى علامتها حلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعَها إليه)؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه مالكها.
(ولا يجبر على ذلك في القضاء)؛ لأنَّ غيرَ المالك قد يعرف أوصاف المال.
(ولا يتصدَّق باللقطة على غنيٍّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَحِلّ الصدقةُ لغنيٍّ» (¬1)، (وإن كان الملتقطُ غنيّاً لم يجز له أن ينتفعَ بها) (¬2)؛ لأنَّه ليس بمحلّ الصدقة، والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام.
(وإن كان فقيراً فلا بأس له أن ينفقها) (¬3) بعد التعريف؛ لأنَّ سبيلَها سبيل الصدقة، والصدقة حلالٌ له.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز للغنيّ أن ينتفعَ بها بعد الحول، فتكون قرضاً عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للملتقط: «فإن جاءَ صاحبُها وإلا فشأنك بها» (¬4)، إلاّ أنَّ الحديثَ ساكت
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال: (لا تحلّ الصدقة لغني) في سنن الترمذي3: 42، وسنن أبي داود1: 514، وسنن النسائي الكبرى2: 54.
(¬2) لأنَّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص، والإباحة للفقير، فيبقى ما وراءه على الأصل، والغني محمولٌ على الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدّة التعريف، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها، كما في العناية6: 131.
(¬3) أي: ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملّكها بشرط كونه فقيرا نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر، كما في البحر5: 170.
(¬4) فعن زيد بن خالد - رضي الله عنه -، قال: (جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال:
اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنك بها) في صحيح البخاري2: 836.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1775