تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
ولا بامرأةِ ابنه وبني أَولاده، ولا بأُمِّه من الرَّضاع، ولا بأُخته من الرَّضاع، ولا يجمع بين أُختين بنكاح ولا بملك يمين وطئاً، ولا يَجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتها ولا خالتها، ولا ابنة أَخيها ولا ابنة أُختها
(ولا بامرأةِ ابنه وبني أَولاده)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ چ النساء: 23، وحليلةُ ابن الابن حَرُمَت بالإجماع.
(ولا بأُمِّه من الرَّضاع، ولا بأُخته من الرَّضاع)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ چ النساء: 23 (¬1).
(ولا يجمع بين أُختين بنكاح)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ چ [النساء: 23].
(ولا بملك يمين وطئاً) في الاستمتاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين» (¬2).
(ولا يَجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتها ولا خالتها، ولا ابنة أَخيها ولا ابنة أُختها)؛
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كلُّ واحدةٍ منهما رَجلاً لم يَجُز له أن يَتَزَوَّجَ بالأُخرى
¬__________
(¬1) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» في صحيح البخاري 3: 170، وصحيح مسلم 2: 1068.
(¬2) فعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قلت: يا رسول، الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود 2: 272، وسنن الترمذي 3: 428، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وسنن ابن ماجه 1: 627، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 299. وعن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قلت: يا رسول الله، انْكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال: «إنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري 7: 67، وصحيح مسلم 2: 1073.
(ولا بامرأةِ ابنه وبني أَولاده)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ چ النساء: 23، وحليلةُ ابن الابن حَرُمَت بالإجماع.
(ولا بأُمِّه من الرَّضاع، ولا بأُخته من الرَّضاع)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ چ النساء: 23 (¬1).
(ولا يجمع بين أُختين بنكاح)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ چ [النساء: 23].
(ولا بملك يمين وطئاً) في الاستمتاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين» (¬2).
(ولا يَجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتها ولا خالتها، ولا ابنة أَخيها ولا ابنة أُختها)؛
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كلُّ واحدةٍ منهما رَجلاً لم يَجُز له أن يَتَزَوَّجَ بالأُخرى
¬__________
(¬1) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» في صحيح البخاري 3: 170، وصحيح مسلم 2: 1068.
(¬2) فعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قلت: يا رسول، الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود 2: 272، وسنن الترمذي 3: 428، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وسنن ابن ماجه 1: 627، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 299. وعن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قلت: يا رسول الله، انْكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال: «إنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري 7: 67، وصحيح مسلم 2: 1073.