تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
سواء كانت في حجرِه أو في حجرِ غيره، ولا بامرأة أبيه وأجداده
سواء كانت في حجرِه أو في حجرِ غيره) (¬1)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ چ [النساء: 23] الآية، وذكر الحجور على العرف والعادة، فإنَّ الغالبَ أن تكون الربيبةُ في حجر الرابّ (¬2)، لا لأنَّه شرط؛ ولأنَّ التنصيصّ لا يدلّ على التخصيص، فلا تنفي حرمتها إذا لم تكن في حجره.
(ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ چ [النساء: 22]، وامرأة الجد حرمت بالإجماع.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في سنن الترمذي 3: 417، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 259، والسنن الصغرى للبيهقي 3: 39.
(¬2) ذهب الظاهرية إلى أنَّ حرمة بنت الزوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره، كما في المحلى 9: 140 - 141.
سواء كانت في حجرِه أو في حجرِ غيره) (¬1)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ چ [النساء: 23] الآية، وذكر الحجور على العرف والعادة، فإنَّ الغالبَ أن تكون الربيبةُ في حجر الرابّ (¬2)، لا لأنَّه شرط؛ ولأنَّ التنصيصّ لا يدلّ على التخصيص، فلا تنفي حرمتها إذا لم تكن في حجره.
(ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله - عز وجل -: چ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ چ [النساء: 22]، وامرأة الجد حرمت بالإجماع.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في سنن الترمذي 3: 417، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 259، والسنن الصغرى للبيهقي 3: 39.
(¬2) ذهب الظاهرية إلى أنَّ حرمة بنت الزوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره، كما في المحلى 9: 140 - 141.