تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإن استأذن الثيب فلا بُدّ من رضاها بالقول، وإذا زالت بكارتُها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ فهي في حكمِ الأَبكار
(وإن استأذن الثيب فلا بُدّ من رضاها بالقول) (¬1)؛ لأنَّها قد جربت الأمور ومارست الرِّجال، فلا يترك القياس، بخلاف البكر؛ للخبر.
(وإذا زالت بكارتُها بوثبةٍ (¬2) أو حيضةٍ (¬3) أو جراحةٍ (¬4) أو تعنيسٍ (¬5) فهي في حكمِ الأَبكار)؛ لأنَّ البكرَ اسمٌ لمَن يكون مصيبها أول مصيب لها من البكرة والباكورة.
¬__________
(¬1) فيكون رضاها بالتصريح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرها، أو نفقتها، أو تمكينها من الوطء، فلا يكتفي منها السكوت، سواء كان المستأذِن أو المخبر هو الوليّ القريب أو البعيد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) في صحيح البُخاري5: 1904، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر تستأمر والثيب تشاور، قيل: يا رسول الله، إنَّ البكر تستحي، قال: سكوتها رضاها) في مسند أحمد 2: 229، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها) في سنن ابن ماجه1: 602، ومسند أحمد 4: 192، وشرح معاني الآثار 4: 368، وسنن البيهقي الكبير 7: 123، والمعجم الكبير 17: 108، والفردوس2: 104، وفي إعلاء السنن 11: 85: صححه في الجامع الصغير؛ ولأنَّ الحياء في الثيب غير متوفر لقلّته بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقّها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت، كما في سبل الوفاق ص126.
(¬2) أي: نطّة، وهي الوثوب من فوق، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬3) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬4) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬5) وهو طول المكث من غير تزويج، كما في سبل الوفاق ص127.
(وإن استأذن الثيب فلا بُدّ من رضاها بالقول) (¬1)؛ لأنَّها قد جربت الأمور ومارست الرِّجال، فلا يترك القياس، بخلاف البكر؛ للخبر.
(وإذا زالت بكارتُها بوثبةٍ (¬2) أو حيضةٍ (¬3) أو جراحةٍ (¬4) أو تعنيسٍ (¬5) فهي في حكمِ الأَبكار)؛ لأنَّ البكرَ اسمٌ لمَن يكون مصيبها أول مصيب لها من البكرة والباكورة.
¬__________
(¬1) فيكون رضاها بالتصريح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرها، أو نفقتها، أو تمكينها من الوطء، فلا يكتفي منها السكوت، سواء كان المستأذِن أو المخبر هو الوليّ القريب أو البعيد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) في صحيح البُخاري5: 1904، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر تستأمر والثيب تشاور، قيل: يا رسول الله، إنَّ البكر تستحي، قال: سكوتها رضاها) في مسند أحمد 2: 229، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها) في سنن ابن ماجه1: 602، ومسند أحمد 4: 192، وشرح معاني الآثار 4: 368، وسنن البيهقي الكبير 7: 123، والمعجم الكبير 17: 108، والفردوس2: 104، وفي إعلاء السنن 11: 85: صححه في الجامع الصغير؛ ولأنَّ الحياء في الثيب غير متوفر لقلّته بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقّها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت، كما في سبل الوفاق ص126.
(¬2) أي: نطّة، وهي الوثوب من فوق، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬3) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬4) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬5) وهو طول المكث من غير تزويج، كما في سبل الوفاق ص127.