اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ النكاح

وإذا زالت بكارتُها بزناً فهي كذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: تتزوَّج كما يَتَزَوَّج الثيب، وإذا قال الزَّوج: قد بلغك النكاح فسكت، فقالت: لا بل رددت، فالقول قولُها، ولا يمين عليها
(وإذا زالت بكارتُها بزناً (¬1) فهي كذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأنَّها تستحيي أكثر من غيرها؛ إذ الكلام فيمَن لم تشتهر بالزنا.
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (تتزوَّج كما يَتَزَوَّج الثيب)؛ لوجود الثيابة، وهو زوال العذرة، إلاّ أنَّ في ذلك إشاعة الفاحشة وإظهارها، والثيابة الحاصلة به كالحاصلة بالحيض، حيث لم يحصل بها شيء من مقاصد النكاح.
(وإذا قال الزَّوج: قد بلغك النكاح فسكت، فقالت: لا بل رددت، فالقول قولُها) (¬2)؛ لأنَّها تُنكر تَملُّك البضع عليها.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: القول للزوج بدعوى السكوت؛ لأنَّه الأصل، إلاّ أنَّ هذا عارضه أصل آخر، وهو عدم الملك، فلا يبقى حجّة.
(ولا يمين عليها.
¬__________
(¬1) بأن لم يشتهر حالُها، بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها الحدّ؛ لأنَّ الناسَ عرفوها بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء، وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليها، وهاهنا قد وجدت لمعرفة الناس لها بالبكارة، فيعيبونها بالنطق، فتستحي وتمتنع من النطق، فكانت العلّة موجودة، فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل مصالحها، كما في سبل الوفاق ص127.
(¬2) فأيهما أقام بيّنة قُبِلَت، فإن لم تكن لأحدهما بيّنة ولم يكن دَخَلَ بها، فالقول قولها بيمينها؛ لأنَّه يدّعي عليها لزوم العقد وملك البضع، وهي تنكره، كما في شرح الأحكام الشرعية 1: 97، ورمز الحقائق1: 145.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1775