اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ النكاح

والدِّين، والمال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة
(و) تعتبر في (الدِّين) (¬1)؛ لأنَّه أشرفُ شيء يفتخر به، حتى لا يكون الفاسق كفؤاً للعفيفة الديّنة.
(و) تعتبر في (المال (¬2): وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) وهي التقوى والزهد والصلاح، كما في البحر3: 141 - 142، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه:
أولاً: أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزوج فسقه على الصحيح؛ لأنَّها تعيّر به، هذا اختيار الفضلي - رضي الله عنه -، ومشى عليه في الوقاية ص295، وفي الدر المنتقى 1: 341: هو الصحيح.
ثانياً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق.
ثالثاً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.
رابعاً: أنَّ الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّه مثله، وهي قد رضيت به.
فالتعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب مِن أنَّ صلاح الوالد والولد متلازمان، كما في رد المحتار2: 321، وعمدة الرعاية2: 29.
(¬2) وهو في العرب والعجم، والمعتبر فيه: المهر والنفقة على الصحيح، وعن أبي حنيفة
ومحمد - رضي الله عنهم - في غير رواية الأصول: أنَّ الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأنَّ الناس يتفاخرون
بقلة المال وكثرته، كما في رمز الحقائق 1: 149، والتبيين 2: 130، وشرح الوقاية ص296، والمقصود بالمهر: أي المعجل، ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً، كما في التبيين2: 130، والقدرة على النفقة عليها بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير محترف أو يتكسّب كلّ يوم ما يكفيه إن كان محترفاً، كما شرح الأحكام الشرعية 1: 100.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1775