تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وتعتبر في الصنائع، وإذا تَزَوَّجَت المرأةُ ونَقصت من مهرِ مثلِها، فللأولياء الاعتراض عليها
«تنكح المرأة لمالها وجمالها» (¬1)، فكان المالُ من مقاصد العقد، فتعتبر فيه الكفاءة.
(وتعتبر في الصنائع) (¬2) حتى لا يكون الحائك كفؤاً للبزَّاز والصيرفي؛ لأنَّ الناسَ يأنفون من الصنائع الدنية.
(وإذا تَزَوَّجَت المرأةُ ونَقصت من مهرِ مثلِها، فللأولياء الاعتراض عليها
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك» في صحيح البخاري 7: 7، وصحيح مسلم 2: 1086.
(¬2) ويكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة، والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف، فالكناس ليس كفؤاً لبنت التاجر، وهكذا، وحينئذٍ يكون المدار فيها على التفاخر والتعيّر، وحقَّق في غاية البيان: أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها، كما في البحر3: 144، وفي الملتقى1: 50: «وحرفة عندهما، وعن الإمام - رضي الله عنه - روايتان، فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤاً لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتى».
«تنكح المرأة لمالها وجمالها» (¬1)، فكان المالُ من مقاصد العقد، فتعتبر فيه الكفاءة.
(وتعتبر في الصنائع) (¬2) حتى لا يكون الحائك كفؤاً للبزَّاز والصيرفي؛ لأنَّ الناسَ يأنفون من الصنائع الدنية.
(وإذا تَزَوَّجَت المرأةُ ونَقصت من مهرِ مثلِها، فللأولياء الاعتراض عليها
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك» في صحيح البخاري 7: 7، وصحيح مسلم 2: 1086.
(¬2) ويكون في العرب والعجم، والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة، والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف، فالكناس ليس كفؤاً لبنت التاجر، وهكذا، وحينئذٍ يكون المدار فيها على التفاخر والتعيّر، وحقَّق في غاية البيان: أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقى عارها، كما في البحر3: 144، وفي الملتقى1: 50: «وحرفة عندهما، وعن الإمام - رضي الله عنه - روايتان، فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤاً لعطار أو بزاز أو صراف، وبه يفتى».