تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإن طلَّقَها قبل الدُّخول بها فلها المُتعة، وهي ثلاثةُ أثواب من كسوة مثلها
(وإن طلَّقَها قبل الدُّخول بها فلها المُتعة (¬1)، وهي ثلاثةُ أثواب من كسوة مثلها) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????ہہہہھھ ھ ھے ے???چ [البقرة: 236] الآية.
¬__________
(¬1) وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، كما في سبل الوفاق ص159.
(¬2) واختاره الكرخي أيضاً، والقول الثاني: يعتبر حال الرَّجل؛ لقوله - جل جلاله -: چ ے ? ? ? ? ? ? چ [البقرة: 236]: أي على الغنيّ بقدر حاله وعلى الفقير المقلّ بقدر حاله، وهذا القول صححه صاحب الهداية1: 205، والوقاية ص300، وطلبة الطلبة ص45، وظاهر اختيار السَّرَخْسِيّ في المبسوط 6: 64، والقول الثالث: تعتبر بحالهما، فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، واختاره الخَصَّاف، وصححه الولوالجي في فتاواه، ورجَّحه صاحب البحر3: 159، وقال ابنُ الهُمام في الفتح3: 328، وملا خسرو في الدرر1: 343: وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنوير1: 336، وقال صاحب الدر المختار2: 336: وبه يفتى.
وشروط المتعة:
أولاً: أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأنَّ الحقّ عند التسمية آكّد وأثبت منه عدم التسمية، وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمَّى في المتعة الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المثل أولى.
ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنَّها تجب على طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين، كما في التبيين2: 140، وفتح القدير3: 327، ودرر الحكام1: 343.
(وإن طلَّقَها قبل الدُّخول بها فلها المُتعة (¬1)، وهي ثلاثةُ أثواب من كسوة مثلها) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ?????ہہہہھھ ھ ھے ے???چ [البقرة: 236] الآية.
¬__________
(¬1) وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، كما في سبل الوفاق ص159.
(¬2) واختاره الكرخي أيضاً، والقول الثاني: يعتبر حال الرَّجل؛ لقوله - جل جلاله -: چ ے ? ? ? ? ? ? چ [البقرة: 236]: أي على الغنيّ بقدر حاله وعلى الفقير المقلّ بقدر حاله، وهذا القول صححه صاحب الهداية1: 205، والوقاية ص300، وطلبة الطلبة ص45، وظاهر اختيار السَّرَخْسِيّ في المبسوط 6: 64، والقول الثالث: تعتبر بحالهما، فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، واختاره الخَصَّاف، وصححه الولوالجي في فتاواه، ورجَّحه صاحب البحر3: 159، وقال ابنُ الهُمام في الفتح3: 328، وملا خسرو في الدرر1: 343: وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنوير1: 336، وقال صاحب الدر المختار2: 336: وبه يفتى.
وشروط المتعة:
أولاً: أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأنَّ الحقّ عند التسمية آكّد وأثبت منه عدم التسمية، وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمَّى في المتعة الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المثل أولى.
ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنَّها تجب على طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين، كما في التبيين2: 140، وفتح القدير3: 327، ودرر الحكام1: 343.