تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالغُسْل
ففي هذه الصُّورةِ يجبُ الغُسْلُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ خروجَ بقيَّةِ المنيِّ بعدَ الغُسل، وإن لم يكنْ مع الشَّهْوَة، لكنَّ انفصالَهُ عن موضعِهِ كان مع الشَّهْوَة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا تجبُ إعادةُ الغُسْلِ في الصُّورةِ المذكورة.
أمَّا لو خرجَ المَنِيُّ بعد أن يَبُول، لا غُسْلَ عليه اتِّفاقاً؛ لأَنَّ ما خَرَجَ بعد الغُسْلِ ليس ممَّا بقي من المَنْيِّ الأوَّل، وإلاَّ لَخَرَجَ عند البَوْل، بل هذا مَنِيٌّ جديدٌ لا شَهْوَةَ عند خُروجِه، ولا عند انفصالِه، فلا يجبُ الغُسْلُ اتِّفاقاً. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: لو وَلَدَتْ ولم ترَ دماً، هل يجبُ الغُسْلُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لم يجبْ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه أخذَ بعضُ المشايخ، ووَجَبَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه أخذَ أكثرُهم، ووَجَبَ الوضوءُ اتِّفاقاً. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1) عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: جامَعَها زَوْجُها واغتسلت، ثمَّ خَرَجَ من فرجِها مَنِيُّ الرَّجُل، هل يجبُ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجبُ الغُسْل؛ لأَنَّهُ بمَنْزلِةِ الحَدَث. كذا في «السَّراجِ المنير» عن «إبراهيم شاه» (¬2).
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 28).
(¬2) «الإبراهيم شاهية» في الفتاوى لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي، قال عبد الحي الحسني: وهو كتاب كبير من أفخر الكتب كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه. انظر: «معارف العوارف» (ص108)، «الكشف» (1: 3).
أمَّا لو خرجَ المَنِيُّ بعد أن يَبُول، لا غُسْلَ عليه اتِّفاقاً؛ لأَنَّ ما خَرَجَ بعد الغُسْلِ ليس ممَّا بقي من المَنْيِّ الأوَّل، وإلاَّ لَخَرَجَ عند البَوْل، بل هذا مَنِيٌّ جديدٌ لا شَهْوَةَ عند خُروجِه، ولا عند انفصالِه، فلا يجبُ الغُسْلُ اتِّفاقاً. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: لو وَلَدَتْ ولم ترَ دماً، هل يجبُ الغُسْلُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لم يجبْ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه أخذَ بعضُ المشايخ، ووَجَبَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه أخذَ أكثرُهم، ووَجَبَ الوضوءُ اتِّفاقاً. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1) عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: جامَعَها زَوْجُها واغتسلت، ثمَّ خَرَجَ من فرجِها مَنِيُّ الرَّجُل، هل يجبُ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجبُ الغُسْل؛ لأَنَّهُ بمَنْزلِةِ الحَدَث. كذا في «السَّراجِ المنير» عن «إبراهيم شاه» (¬2).
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 28).
(¬2) «الإبراهيم شاهية» في الفتاوى لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي، قال عبد الحي الحسني: وهو كتاب كبير من أفخر الكتب كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه. انظر: «معارف العوارف» (ص108)، «الكشف» (1: 3).