تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالغُسْل
ما يتعلَّقُ بالغُسْل
(أيُّ إيلاجٍ لا يُوجِبُ الغُسْلَ بدونِ الإنزال؟
أقولُ: الإيلاجُ بالحائلِ بحيث لا يجدُ اللَّذَة، قال في «الأشباه»: لا فَرْقَ بين أن يكونَ بحائلٍ أو لا، لكن بشرطِ أن تَصِلَ الحرارةُ معه، هكذا ذَكَرُوهُ في التَّحليل، فيجري في سائرِ الأبواب. انتهى (¬1).
(أيُّ صُورَةٍ خَرَجَ المَنِيُّ من فَرْجِ المرأةِ فيها، ولم يجبْ عليها الغُسْل؟
أقولُ: هو ما إذا خَرَجَ المَنِيُّ منها، لكن لا إلى الفرجِ الخارج، فإنَّ خُرُوجَ المَنيِّ إلى الفرجِ الخَارِجِ شَرْطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يَجِبُ الغُسْل. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) ناقلاً عن «معراجِ الدِّراية».
(أَيُّ رجلٍ جامعَ امرأتَه، ولم يغتسلْ مع وجود الماء وقُدْرَتِه، وصلَّى بوضوء، وصحَّتْ صلاتُه؟
أقولُ: هو الكافِرُ الذي جَامَعَ امرأتَه، ثمَّ أَسلَمَ وتوضَّأ، وصلَّى فإنَّهُ تَصِحُّ
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» في «الفن الثالث: الجمع والتفريق» (ص 334).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 59). والمسألة فيه، هي: لو احتلمت المرأة، ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجِها، عن محمدٍ: يجب، وفي ظاهر الرواية: لا يجب؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى كذا في «معراج الدراية».
(أيُّ إيلاجٍ لا يُوجِبُ الغُسْلَ بدونِ الإنزال؟
أقولُ: الإيلاجُ بالحائلِ بحيث لا يجدُ اللَّذَة، قال في «الأشباه»: لا فَرْقَ بين أن يكونَ بحائلٍ أو لا، لكن بشرطِ أن تَصِلَ الحرارةُ معه، هكذا ذَكَرُوهُ في التَّحليل، فيجري في سائرِ الأبواب. انتهى (¬1).
(أيُّ صُورَةٍ خَرَجَ المَنِيُّ من فَرْجِ المرأةِ فيها، ولم يجبْ عليها الغُسْل؟
أقولُ: هو ما إذا خَرَجَ المَنِيُّ منها، لكن لا إلى الفرجِ الخارج، فإنَّ خُرُوجَ المَنيِّ إلى الفرجِ الخَارِجِ شَرْطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يَجِبُ الغُسْل. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) ناقلاً عن «معراجِ الدِّراية».
(أَيُّ رجلٍ جامعَ امرأتَه، ولم يغتسلْ مع وجود الماء وقُدْرَتِه، وصلَّى بوضوء، وصحَّتْ صلاتُه؟
أقولُ: هو الكافِرُ الذي جَامَعَ امرأتَه، ثمَّ أَسلَمَ وتوضَّأ، وصلَّى فإنَّهُ تَصِحُّ
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» في «الفن الثالث: الجمع والتفريق» (ص 334).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 59). والمسألة فيه، هي: لو احتلمت المرأة، ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجِها، عن محمدٍ: يجب، وفي ظاهر الرواية: لا يجب؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرطٌ لوجوبِ الغُسْلِ عليها، وعليه الفتوى كذا في «معراج الدراية».